وإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو
أقل ( 1 ) .
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلا
بعد وضع الحمل ( 2 ) .
ولا عدة على غير المدخول بها ( 3 ) .
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ،
فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها
بعد ذلك ( 4 ) .
وقد بين تعالى مدة العدة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
أحكام العدة :
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلا باذنه ،
ولا يجوز له اخراجها من منزله إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد ،
فيخرجها لإقامة الحد ويردها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلا في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدة ( 5 ) .
هامش
1 ) المقنعة : 532 . والصراط القويم : 226 .
2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 .
3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324 .
4 ) المقنعة : 535 .
5 ) الكافي في الفقه : 312 .