وعشرا . . . ) ( 1 ) .
ويجب على المرأة إضافة إلى العدة أن تحتد .
والحداد : هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ، ولبس المصبوغ
والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة ( 2 ) ، وتمتنع من الطيب كله ( 3 ) .
ويجوز لها المبيت حيث شاءت ( 4 ) في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفيا منذ مدة طويلة
، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : المتوفى عنها زوجها تعتد حين
يبلغها ، لأنها تريد أن تحتد له ( 5 ) .
وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن
الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ، أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال
: نعم ( 6 ) .
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح
بالخطبة ( 7 ) كما تقدم .
هامش
1 ) سورة البقرة : 2 / 234 .
2 ) الانتصار : 345 . والصراط القويم : 226 .
3 ) المقنعة : 535 .
4 ) الكافي في الفقه : 313 .
5 ) تهذيب الأحكام 8 : 163 .
6 ) الكافي 6 : 116 .
7 ) المبسوط 4 : 217 .