تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
باب حكم الدية في الميراث « 1 » . علل الشرايع : عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ، ودية الميّت إذا قطع رأسه وشقّ بطنه فليس هي لورثته إنّما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما ؟ قال : انّ الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وانّ هذا أمر قد مضى وذهب منفعته فلمّا مثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب البرّ من صدقة وغير ذلك « 2 » . تفسير قوله تعالى :
« أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ »
« 3 » . « 4 » تفسير قوله تعالى :
« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ »
« 5 » . « 6 » أقول : قد تقدّم ما يتعلق بذلك في « درد » . في : انّه ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أبيه رضي اللّه عنه أمّ أيمن فأعتقها وورث خمسة أجمال أوارك وقطيعة غنم وسيفا « 7 » . في : انّ كلّ نبيّ ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو وارث النبيّين عليهم السّلام « 8 » . نسخت آية
« أُولُوا الْأَرْحامِ »
« 9 » توارثهم بالهجرة والأخوّة « 10 » .
هامش
( 1 ) ق : 24 / 34 / 34 ، ج : 104 / 365 . ( 2 ) ق : 24 / 34 / 34 ، ج : 104 / 365 . ( 3 ) سورة المؤمنون / الآية 10 . ( 4 ) ق : 3 / 57 / 327 ، ج : 8 / 125 . ( 5 ) سورة فاطر / الآية 32 . ( 6 ) ق : 7 / 12 / 43 ، ج : 23 / 213 . ق : 12 / 14 / 51 ، ج : 49 / 173 . ( 7 ) ق : 6 / 6 / 124 ، ج : 16 / 109 . ( 8 ) ق : 6 / 17 / 226 ، ج : 17 / 130 . ( 9 ) سورة الأحزاب / الآية 6 . ( 10 ) ق : 6 / 36 / 410 و 432 ، ج : 19 / 32 و 130 . ق : 9 / 67 / 342 ، ج : 38 / 338 .
سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 432 | الشيخ عباس القمي