تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
تعالى ذلك له « 1 » . باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما « 2 » . باب ميراث الزوجين « 3 » . باب ميراث الخنثى وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين « 4 » ، فيه قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخنثى المشكل بعدّ أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل ، وفي ذي رأسين بانتباهه من النوم فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد والّا كان له ميراث اثنين . و : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ممّا للرجال وليس له ممّا للنساء ، فقال : هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم « عبد اللّه » ويكتب على الآخر « أمة اللّه » . . . الخ « 5 » . : قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية حكمه فأمر عليه السّلام ان ينظروا إلى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل والّا فلها ميراث المرأة « 6 » . باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء « 7 » ، فيه : شكاية بني العباس إلى هشام بن الوليد عن الصادق عليه السّلام انّه أخذ تركات ماهر الخصيّ دونهم بالولاء واحتجاج الصادق عليه السّلام عليهم وفيه ذمّ العباس « 8 » . باب ميراث من لا وارث له « 9 » .
هامش
( 1 ) ق : 24 / 26 / 28 ، ج : 104 / 342 . ( 2 ) ق : 24 / 27 / 30 ، ج : 104 / 348 . ( 3 ) ق : 24 / 28 / 30 ، ج : 104 / 350 . ( 4 ) ق : 24 / 29 / 31 ، ج : 104 / 353 . ( 5 ) ق : 24 / 29 / 32 ، ج : 104 / 359 . ( 6 ) ق : 24 / 38 / 43 ، ج : 104 / 398 . ( 7 ) ق : 24 / 31 / 33 ، ج : 104 / 360 . ( 8 ) ق : 24 / 31 / 34 ، ج : 104 / 362 . ( 9 ) ق : 24 / 32 / 34 ، ج : 104 / 363 .