بالقبض عليه وقتله فقتل واستراحت الشيعة منه « 1 » .
عزل :
حكم العزل عن الزوجة
باب العزل وحكم الأنساب « 2 » .
المناقب : جاء رجل إلى عليّ عليه السّلام قال : يا أمير المؤمنين انّي كنت أعزل عن امرأتي وانّها جاءت بولد ، فقال عليه السّلام : أناشدك اللّه هل وطئتها ثمّ عاودتها قبل أن تبول ؟ قال :
نعم ، قال : الولد لك « 3 » .
أقول : في
( المستدرك ) عن ( دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انّه قال : العار الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يعزل عن الحرّة الّا بإذنها وعن الأمة الّا بإذن سيّدها ؛
وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام : انّه سئل عن العزل فقال : امّا الأمة فلا بأس وأمّا الحرّة فانّها كره ذلك الّا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها ؛
وعن جعفر بن محمّد عليهما السّلام انّه قال : لا بأس بالعزل عن الحرّة بإذنها وعن الأمة بإذن مولاها ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ولا بأس بالعزل عن الموضع مخافة أن تعلق فيضرّ ذلك بالولد .
ذكر العزلة وما يتعلق بها
باب العزلة من شرار الخلق والأنس باللّه « 4 » .
« وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ »
هامش
( 1 ) ق : 13 / 23 / 101 ، ج : 51 / 371 .
( 2 ) ق : 23 / 98 / 106 ، ج : 104 / 61 .
( 3 ) ق : 23 / 98 / 107 ، ج : 104 / 64 .
( 4 ) ق : كتاب الأخلاق / 12 / 51 ، ج : 70 / 108 .