تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

باب العين بعده الدال

عدد :

أمالي الصدوق : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليعدّ أحدكم لخروج القائم عليه السّلام ولو سهما فانّ اللّه تعالى إذا علم ذلك من نيّته رجوت لأن ينسى في عمره حتّى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره « 1 » . باب العدد وأقسامها وأحكامها « 2 » .
« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
« 3 » الآيات . الهداية : قال : الصادق عليه السّلام : إذا طلّق الرجل امرأته ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها ورثته وعليها العدّة أربعة أشهر وعشره أيّام ، فإن طلّقها وهي حبلى ثمّ مات عنها ورثته واعتدّت بأبعد الأجلين ، الخبر . تفسير العيّاشي : عن الصادق عليه السّلام قال : لمّا نزلت هذه الآية :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 4 » جئن النساء يخاصمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كانت إحداكنّ إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثمّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتّتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوّجت فوضع اللّه
هامش
( 1 ) ق : 13 / 33 / 194 ، ج : 52 / 366 . ( 2 ) ق : 23 / 121 / 135 ، ج : 104 / 180 . ( 3 ) سورة البقرة / الآية 228 . ( 4 ) سورة البقرة / الآية 234 .