بدينارين « 1 » .
الكافي : عن المفضّل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
الكافي : عنه قال : انّ المصلح ليس بكذّاب انّما هو الصلح ليس بكذب .
قال المجلسي : ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب كأنّ ينوي بقوله ( قال كذا ) : رضي بهذا القول ، ومثل ذلك ، وهو أحوط « 2 » .
الكافي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكلام ثلاثة صدق وكذب واصلاح بين الناس ، قال : قيل له : جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس ؟ قال : تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول : سمعت من فلان فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه .
قال المجلسي : وهذا القول وإن كان كذبا لغة وعرفا جايز لقصد الإصلاح بين الناس ، ولا خلاف فيه عند أهل الإسلام والظاهر انّه لا تورية فيه ولا تعريض فيه ، وإن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأنّ ينوي انّه كان حقّه أن يقول كذا لكنّه بعيد « 3 » .
إصلاح أمير المؤمنين عليه السّلام بين رجل وزوجته « 4 » .
الكافي : عن أبي حنيفة سايق الحاجّ قال : مرّ بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال لنا : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها الينا من عنده ، حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال : أما أنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد اللّه عليه السّلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن
هامش
( 1 ) ق : كتاب العشرة / 101 / 255 ، ج : 76 / 44 .
( 2 ) ق : كتاب العشرة / 101 / 256 ، ج : 76 / 48 .
( 3 ) ق : كتاب الكفر / 17 / 40 و 41 ، ج : 72 / 252 و 253 .
( 4 ) ق : 9 / 90 / 453 ، ج : 40 / 113 .