الكافي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كانت قريش تلطخ الأصنام التي حول الكعبة بالمسك والعنبر ، وكان يغوث قبالة الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها ، وكانوا إذا دخلوا خرّوا سجّدا ليغوث ولا ينحنون ، ثمّ يستديرون بحيالهم إلى نسر ثمّ يلبّون فيقولون : لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك الّا شريك هو لك تملكه وما ملك ، قال : فبعث اللّه ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا الّا أكله وأنزل اللّه ( عزّ وجلّ ) :
« يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ »
« 1 » الآية « 2 » .
الصادقي عليه السّلام : من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اللّه له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر « 3 » .
ذبح :
أبواب الصيد والذبايح « 4 » .
لا خلاف في حلّ ذبيحة المرأة ولكن ورد في بعض الأخبار انّ المرأة لا تذبح الّا عند الضرورة ،
وعن الرضا عليه السّلام فيما كتب للمأمون قال : الصلاة على النبيّ واجبة في كلّ موطن وعند العطاس والذبايح وغير ذلك « 5 » .
ويشترط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، قال المجلسي : والظاهر انّه يكفي الاستقبال بأيّ وجه كان ، سواء أضجعها على اليمين أو على اليسار أو لم يضجعها وأقامها واستقبل بمقاديمها إليها كالطير .
مكروهات الذبح
والمشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذبيحة وهو أن يبلغ بالسكّين النخاع وهو
هامش
( 1 ) سورة الحجّ / الآية 73 .
( 2 ) ق : 2 / 7 / 80 ، ج : 3 / 253 .
( 3 ) ق : 10 / 34 / 164 و 167 ، ج : 44 / 282 .
( 4 ) ق : 14 / 116 / 753 ، ج : 65 / 92 .
( 5 ) ق : 14 / 123 / 806 ، ج : 65 / 311 .