تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
* ما هو حكم الصلاة مع المخالف جماعة في الحرمين الشريفين ؟ * يفتي مراجعنا العظام ( أيّدهم الله ) بجواز الصلاة خلفهم ، ويحتّم جملة منهم على المأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه ، وإلا يقرأ في نفسه ، واختلفوا في جواز ترتيب أحكام الجماعة على جماعتهم ، فيرى السيّد الخوئي ( قدس سره ) جواز ذلك ، فللمأموم الرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشكّ في عدد الركعات ، وتغتفر زيادة الركوع إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً فيرجع للمتابعة وغير ذلك ، بينما يذهب السيّد السيستاني إلى أنّه لا ضير في نيّة الاقتداء بالإمام منهم ، ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة . ثمّ إنّه لا بدّ من إحراز دخول وقت الصلاة . ولا بدّ من أداء الظهر لمن صلّى معهم الجمعة . * ما هي وظيفة المكلف إذا كان يصلي جماعة مع إمام الحرم وقد قرأ الإمام آية توجب السجود عند سماعها ؟ * إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فوظيفته أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة - لزوماً أو احتياطاً لازماً على الخلاف - ، ثمّ يأتي بالسجود بعد الفراغ من الصلاة - احتياطاً لازماً أو لزوماً على الخلاف - . * هل من كلمة أخيرة حول زيارة المعصومين ( عليهم السلام ) ؟ * إذا كانت للمؤمن حاجة إلى الله سبحانه ورغب في قضائها ببركة المعصوم ( ع ) عند حضوره عنده وزيارته له - فله إحدى طرق ثلاث ، كلّ واحدة تعرب عن معرفة حقّة للمؤمن بالمعصوم : الطرّيق الأوّل : أن يُفصح بحاجته إلى المعصوم ويطلبها منه بنحو التّوسل بأن يقول