تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
الزنديق فرد من أفراد المرتد ، وتوبة المرتد فيما إذا كان عن فطرة لا تسقط القتل عنه ، وإن قبلت منه ، كما تقدّم ، ويؤيِّد ما ذكرناه من ثبوت قتله جملة من الأخبار ، منها خبر مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : ( أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ فَضَرَبَ عِلاوَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ لَهُ مَالًا كَثِيراً ، فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ ؟ قَالَ : لِوُلْدِهِ وَلِوَرَثَتِهِ وَلِزَوْجَتِهِ ) « 1 » . ومنها خبر عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) إِلَيْهِ : ( إِنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَقَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَلا تَسْتَتِبْهُ ، وَمَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَة ) « 2 » .

الساحر

مذهب مالك وأحمد من العامّة عدم قبول توبة الساحر « 3 » ، وروى الصدوق ( ره ) في الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ( قال رسول الله ( ص ) لامرأة سألَتْه : إن لي زوجاً وبه علي غلظة ، وإني صنعت شيئاً لأعطّفه عليّ ، فقال لها رسول الله ( ص ) : أفٍ لك كدّرت البحار ، وكدّرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي ( ص ) فقال : إن ذلك لا يقبل منه ) « 4 » ، وقد جعلها ( ره ) تحت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 332 : 28 ب 5 من أبواب حدّ المرتد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 332 : 28 ب 5 من أبواب حدّ المرتد ح 5 . ( 3 ) نيل الأوطار للشوكاني 363 : 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 247 : 20 ب 144 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .