من هذا الروايات ما رواه الكليني والصدوق والبرقي بأسانيدهم الصحاح عن الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( ع ) فقال : ( إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جَعَل للمرأة سهماً وللرجل سهمين ) « 1 » .
وعلاوةً على كل ما قدمناه فإن هذه المسألة ضرورية الثبوت ، فلا مجال للنظر فيها .
والحمد لله أولًا وآخراً ، وصلَّى الله على محمد وآله .
ليلة الجمعة 17 شوال 1426 ه - .
هامش
( 1 ) الوسائل 93 : 26 ب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .