تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وواضحات الدلالة على الحرمة : أولاها : صحيحة عليّ بن مهزيار : قال : ( سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( ع ) : أنّ امرأةً أرضعتْ لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ، من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقاتٍ ما حلّ لك شيءٌ منهنّ وكنّ في موضع بناتك ) « 1 » . ثانيها : صحيحة أيّوب بن نوحٍ : قال : ( كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأةٌ أرضعتْ بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب ( ع ) : لا يجوز ذلك لك ؛ لأنّ ولدها صارتْ بمنزلة ولدك ) « 2 » . ثالثها : صحيحة عبد الله بن جعفر : قال : ( كتبت إلى أبي محمّدٍ ( ع ) : امرأةٌ أرضعتْ ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له ) « 3 » . وقد وقع البحث في هذه الروايات من عدّة جهاتٍ :
هامش
( 1 ) الوسائل ، 391 : 20 ، ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل ، 404 : 20 ، ب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، 404 : 20 ، ب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 .