جواز التقصير أو الحلق ليلة : العيد للنساء والضعفاء *
من أفعال الحج تمتّعاً ، رمي جمرة العقبة وذبح الهدي أو نحره والحلق أو التقصير ، كل ذلك بعد الإحرام والوقوفين بعرفات والمشعر .
والمشهور تعيّن إيقاع التقصير أو الحلق في نهار العيد لا ليلته حتى ممن له أن يرمي جمرة العقبة ليلًا ، وأفاد السيد الخوئي ( قدس سره ) في ( المعتمد على المناسك ) بأن الظاهر كون عدم جواز تقديم الحلق أو التقصير على نهار العيد مما قطع به الأصحاب - على حدِّ تعبيره - « 1 » ، وقد استَدل لعدم جواز التقديم بأمور أربعة : -
الأول : السيرة القطعية .
الثاني : تأخّر الحلق أو التقصير عن الذبح أو النحر ، وبما أن لزوم الذبح أو النحر نهار
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 16 من مجلّة رسالة القلم . ( أسرة التحرير )
المعتمد على المناسك 316 : 2 .