استقرار الحجّ على مَن استطاع
وأهمل . . وعدمُه ؟ *
قال في الجواهر : " لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى في أنّه يستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استُكملت الشرائط فأهمل حتّى فات ، فيحجّ في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة . . " « 1 » ، وقال في موضع آخر : " إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ لم يفعله . . . فعله متى تمكّن منه على الفور ولو متسكّعاً بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص دالّة عليه . . " « 2 » .
هامش
( 1 ) * نشر مع ( طهارة المستحاضة في باب الطواف ) في العدد 32 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في الحجّ ) . ( أسرة التحرير )
جواهر الكلام 298 : 17 .
( 2 ) جواهر الكلام 313 : 17 - 314 .