المورد السادس والثلاثون : بعد ركعتي الإحرام
ولم أجد في القدماء والمتأخرين من تعرّض لا ستحبابها في هذا المورد سوى شيخ الطائفة ( قدس سره ) في المصباح « 1 » ، وذُكِر الاستحباب في جملة من مناسك الحج لمراجع العصر « 2 » ، ويُستفاد استحباب الصلاة على النبي ( ص ) قبيل الإحرام بعد ركعتيه أو صلاة المكتوبة - مما رواه المحمدون الثلاثة بطرقهم الصحيحة - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليتَ ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ، واثن عليه وصلِّ على النبي ( ص ) وتقول : اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، الحديث « 3 » .
وبعد وضوح الدلالة وسلامة الطريق فالنتيجة ثبوت الاستحباب في هذا المورد بالخصوص .
المورد السابع والثلاثون : في الطواف ، والسعي مطلقاً في قولٍ ، وعند الحَجَر ، وبينه وبين الركن اليماني
ذكر المحقق ( قدس سره ) في الشرائع « 4 » ، والفاضل الهندي ( قدس سره ) « 5 » استحبابها عند استقبال
هامش
( 1 ) مصباح المتهجِّد : 676 .
( 2 ) مناسك الحج للسيّد السيستاني ( دام ظله ) : 230 ، مناسك الحج للوحيد الخراساني ( دام ظله ) : 193 ، مناسك الحج للميرزا جواد التبريزي ( قدس سره ) : 224 .
( 3 ) الوسائل 340 : 12 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 4 ) شرائع الإسلام 207 : 1 .
( 5 ) كشف اللثام 459 : 5 .