تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
5 - عن ميمونة : ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمرة فيسجد ( 1 ) . 6 - عن أم سليم قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمرة ( 2 ) . 7 - عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على الخمر ( 3 ) . المرحلة الثالثة : السجود على الثياب لعذر : قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كان هناك مرحلة ثالثة فإنما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة . ويبدو أن هذا الترخيص جاء متأخرا عن المرحلتين لما عرفت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يجب شكوى الأصحاب من شدة الحر والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحملين الحر والأذى ، ولكن الباري عز اسمه رخص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام . 1 - عن أنس بن مالك : كنا إذا صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثم سجد عليه . 2 - وفي صحيح البخاري : كنا نصلي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه . 3 - وفي لفظ ثالث : كنا إذا صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود ( 4 ) . وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضا .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 331 - 335 . ( 2 ) المصدر نفسه : 377 . ( 3 ) المصدر نفسه 2 : 92 - 98 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 101 ، صحيح مسلم 2 : 109 ، مسند أحمد 1 : 100 ، السنن الكبرى 2 : 106 .