أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له
ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل " إسناده ضعيف ( 1 ) .
77 - وروينا تكرير شهادة : أن لا إله إلا الله ، ثلاث مرات في كتاب ابن السني من
رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف ، قال الشيخ نصر المقدسي : ويقول مع
هذه الأذكار : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، ويضم إليه : وسلم . قال أصحابنا :
ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ، ويكون عقيب الفراغ .
فصل ] : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء ، فلم يجئ فيه شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال
الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف ، وزادوا ونقصوا فيها ، فالمتحصل مما
قالوه أنه يقول بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ويقول عند المضمضة :
اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا ، ويقول عند الاستنشاق :
اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ، ويقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم
تبيض وجوه وتسود وجوه ، ويقول عند غسل اليدين : اللهم أعطني كتابي بيميني ، اللهم
لا تعطني كتابي بشمالي ، ويقول عند مسح الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار ،
وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ، ويقول عند مسح الأذنين : اللهم اجعلني
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ويقول عند غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي
على الصراط ، والله أعلم .
78 - وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما " عمل اليوم والليلة " بإسناد
صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ،
فتوضأ ، فسمعته يدعو ويقول : " اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في
رزقي " فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا ، قال : " وهل تركن من شئ ؟ " ترجم
ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه وأما النسائي فأدخله في
باب : ما يقول بعد فراغه من وضوئه ، وكلاهما محتمل . ( باب ما يقول على اغتساله )
يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها ، ولا
فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما ، وقال بعض أصحابنا : إن كان جنبا أو
حائضا لم يأت بالتسمية ، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما ، لكنهما لا يجوز لهما أن
يقصدا بها القرآن .
هامش
وهو بمعنى حديث عمر رضي الله عنه الذي قبله من رواية مسلم دون قوله " ثلاث مرات " .