كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( يونس ، 10 / 80 ) . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 156 ، 4 ) .
- إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة ، وقال الكرخي والجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب والإباحة في سلك واحد وخصّ كون استعماله فيهما مجازا . ( ابن عابدين ، نسمات الأسحار ، 22 ، 2 ) .
- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال . 1 - إنها موضوعة للفور . 2 - إنها موضوعة للتراخي . 3 - إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي . 4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما ، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه .
وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات . والحق هو الأخير . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 1 ، 73 ، 4 ) .
- اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل ، وإنّما كان كذلك ، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله ، والفعل لا تعلّق له بغير فاعله ، فلذلك احتاج الأمر بمعنى القول من مأمور به ومأمور ، إلى ما لا يحتاج إليه الفعل ، وإن سمّي أمرا .
( الشريف المرتضى ، أصول الشريعة 1 ، 31 ، 9 ) .
- المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ؛ لأنّ القدرة شرط الأمر ، وهي إنّما تتحقّق قبل الفعل ، لأنّ الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلّق به أمر . ( الحلّي ، علم الأصول ، 120 ، 6 ) .
* في علم الكلام
- كل أمر لا « يستطيعه » العبد فهو عنه موضوع ، وكلّف مما يستطيعه اليسير ، يريد اللّه ، جلّ ثناؤه ، بذلك التخفيف « عن » عباده ، تصديقا لقوله :
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً
( النساء ، 4 / 28 ) . ( قاسم الرسي ، العدل والتوحيد ، 140 ، 7 ) .
- الأمر بالشيء نهي عن تركه . ( الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، 400 ، 1 ) .
- الأمر هو استدعاء الفعل ، والفعل صفة المأمور لا صفة الآمر . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 82 ، 6 ) .
- إنّ الأوامر على ضربين ، فأمّا أمر اللّه تعالى فهو كلامه ولم يزل موجودا سابقا للمأمور به من غير حدّ وغاية ، وأمّا أمر المحدث فإنّه يكون أمرا به في حاله ويصحّ أن يتقدّمه . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 112 ، 20 ) .
- أمّا الأمر ، فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل ، والنهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 141 ، 10 ) .