الشافعي . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 38 ، 2 ) .
- كلّ أمر : نهي وخبر . وكلّ نهي : أمر . وكلّ خبر : أمر ونهي . ( الجويني ، الجدل ، 32 ، 16 ) .
- جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه :
أوامر ، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه : أمور . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 12 ، 3 ) .
- الأمر نوعان : مطلق عن الوقت ، ومقيّد به .
( السرخسي ، الأصول 1 ، 26 ، 2 ) .
- الأمر : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، ويندرج تحته الندب . وقيل :
قول يتضمن إيجاب المأمور به ، ويخرج منه الندب . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 102 ، 12 ) .
- الأمر فهو : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو : استدعاء الفعل بالقول من الأعلى . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 66 ، 4 ) .
- الأمر : اسم لمطلق اللّفظ الدالّ على مطلق الطلب . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 40 ، 7 ) .
- صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد :
أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 334 ، 4 ) .
- الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وقيل هو قول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقّف معرفة المأمور على معرفة الأمر ، والحدّ ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور .
وللأمر صيغة مبيّنة تدلّ بمجرّدها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي إفعل للحاضر وليفعل للغائب . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 167 ، 2 ) .
- الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده ، لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضدّ ، وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 252 ، 13 ) .
- الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طالبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو : قم .
( القرافي ، تنقيح الفصول ، 40 ، 6 ) .
- الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء ؛ والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب ، وما هو نهي تحريم أو كراهة ، لا تعلم من النصوص ؛ وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم . ( الشاطبي ، الموافقات 3 ، 153 ، 1 ) .
- الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 80 ، 33 ) .
- النهي متردّد بين التحريم والكراهة والأمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 312 ، 14 ) .
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى :
الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم . والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 384
مساهمون: جيرار جهامي
ص٣٨٤