مثل قولنا : إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها . ونقول : إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد . ونقول : إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا ، ومعنى ذلك في الوجود . وهذا كله بيّن بنفسه . ( ابن رشد ، تهافت التهافت ، 77 ، 1 ) .
- الامتناع هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النسبة . وبالجملة ضرورة الجانب المخالف بالقياس إلى أحد هذين الأمرين . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 1 ، 150 ، 2 ) .
* في المنطق
- ما يعطيه الوجوب في اللاوجود وهو الامتناع . ( ابن سينا ، منطق المشرقيين ، 73 ، 18 ) .
- الوجوب والامتناع يعبر عنهما بالضرورة إلا أن الوجوب هو ضرورة الوجود والامتناع ضرورة العدم . ( الساوي ، البصائر في المنطق ، 111 ، 23 ) .
أمر
* في اللّغة
- الأمر : معروف ، نقيض النهي . . . والأمر :
واحد الأمور . . . والأمر : الحادثة ، والجمع أمور . . . وتأمّروا على الأمر وائتمروا :
تماروا وأجمعوا آراءهم . . . والائتمار والاستئمار : المشاورة ، وكذلك التآمر . . .
وآمره في أمره ووأمره واستأمره : شاوره . . .
وفي الحديث . . . « البكر تستأذن والثيّب تستأمر » ، لأن الإذن يعرف بالسكوت ، والأمر لا يعرف إلّا بالنطق . . . والتأمير :
تولية الإمارة . ( لسان العرب ، أمر ، 4 / 26 - 31 ) .
- الأمر بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب : عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وانزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء . . . وعند المتصوفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة . . . وأما عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا . . . والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام . . . لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور ، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا . . . وفي تعريفات السيد الجرجاني : الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة . ( كشاف الاصطلاحات ، الأمر ، 1 / 263 - 267 ) .
- الأمر . . . في اصطلاح الشافعية : هو الصيغة الطالبة للفعل مطلقا من المخاطب . وفي اصطلاح الأصول : هو الصيغة الطالبة له على طريق الاستعلاء ، لكن بشرط أن لا يراد بها التهديد أو التعجيز أو نحوهما . . .
والأمر في الحقيقة : هو المعنى القائم في النفس ، فيكون قوله : ( افعل ) عبارة عن الأمر المجازي تسمية للدال باسم المدلول . . .
ويذكر الأمر ويراد به : الدين . . .
والقول . . . والعذاب . . . وعيسى النبي . . .
وفتح مكة . . . والحكم والقضاء . . .
والوحي . . . والنصرة . . . والذنب . . .