تركه إلا بتأويل . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 157 ، 11 ) .
- الظاهر ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا .
وإنّما قلنا ( ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ) احترازا عن دلالته على المعنى الثاني ، إذا لم يصر عرفيّا ، كلفظ الأسد في الإنسان وغيره . وقولنا ( ويحتمل غيره ) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل .
وقولنا ( احتمالا مرجوحا ) احتراز عن الألفاظ المشتركة . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 73 ، 4 ) .
- الظاهر : هو المصطلح أي الشيء الذي يسمّى ظاهرا في اصطلاح الأصوليين ، ومن قوله ما ظهر الظهور اللغوي . ( البخاري ، أصول البزدوي 1 ، 123 ، 3 ) .
- الفرق بين النص والظاهر وجهان : أحدهما :
أنّ النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه . والثاني : النص ما لم يتوجّه إليه احتمال ، والظاهر ما توجّه إليه احتمال . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 464 ، 23 ) .
- الظاهر . . . هو لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز ، فإذا وردت على حقيقتها كانت ظاهرا وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة . وهذا صحيح في بعض الظواهر . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 465 ، 14 ) .
- من أقسام الظاهر هي : ألفاظ العموم ، فإنّها ظاهرة في الاستغراق ، محتملة للتخصيص .
( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 437 ، 13 ) .
- الظاهر في اللغة هو الواضح ولفظه يغني عن تفسيره ، وقال الغزالي هو المتردّد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر ، وكان الشافعي يسمّي الظاهر نصّا . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 139 ، 7 ) .
- الظاهر هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقّف فهم المراد منه على قرينة خارجية ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من السياق . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 385 ، 18 ) .
- حكم الظاهر - كل معنى يتبادر إلى العقل من اللفظ لغة ، يمثّل - مبدئيّا - إرادة المشرّع ، فيجب العمل به ، فهو حجّة لذلك ، ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر ، لأن هذا إلغاء لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بها ، وهو لا يجوز مطلقا . - غير أنه إذا قام الدليل على « التأويل » فيصرف اللفظ حينئذ عن معناه اللغوي الواضح ، إلى ما يقتضيه هذا الدليل . - والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص ، فلا يتمسّك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهر ، ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض الدليل بها . - فالظاهر - على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة ، وأن المعنى المستفاد منه ليس هو المقصود أصالة بل تبعا - يحتمل « التأويل » بدليل . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 46 ، 6 ) .
* في الفلسفة
- حدّ الظاهر أنّه العلم بالمعرفة عند من دخل تحته . ( ابن حيان ، الرسائل ، 110 ، 9 ) .