تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1669

مساهمون:

ص١٦٦٩

ظ

ظاهر

* في اللّغة

- الظهر من كل شيء : خلاف البطن . . . وقلّب الأمر ظهرا لبطن : أنعم تدبيره . . . والظّهريّ : الذي تنساه وتغفل عنه . . . والظاهر : خلاف الباطن . . . وقوله تعالى :
وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ
( الأنعام ، 6 / 120 ) . المعنى : اتركوا الإثم ظهرا وبطنا أي لا تقربوا ما حرّم اللّه جهرا ولا سرّا . والظاهر : من أسماء اللّه عزّ وجلّ . . . هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ، وقيل : عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه . . . والظواهر : أشراف الأرض . . . وظاهرة كل شيء أعلاه ، استوى أو لم يستو ظاهره . . . واستظهر به : أي استعان . . . والتظاهر : التعاون . . . والظهور : الظّفر بالشيء والاطلاع عليه . . . وظهر بالشيء ظهرا : فخر . . . وفلان ظاهر على فلان : أي غالب عليه . . . والظّهر : ما غاب عنك . . . وقد قرأه ظاهرا واستظهره : أي حفظه وقرأه ظاهرا ، والظاهرة : العين الجاحظة . . . وظهر الشيء . . . ظهورا : تبيّن . . . والظهور : بدوّ الشيء الخفي . ( لسان العرب ، ظهر ، 4 / 520 - 527 ) . - الظاهر . . . في اللغة الواضح . وعند النحاة هو الاسم الذي ليس بضمير ويسمّى بالمظهر . . . وعند الأصوليين هو لفظ ظهر المراد منه بنفس الصيغة ، أي المراد المختصّ بالوضع الأصلي أو العرفي دون المراد المختصّ بالمتكلّم . . . الظاهر : وهو ما دلّ على معنى دلالة ظنّية ، فخرج النص لكونه دلالة قطعية . . . وقد يفسّر الظاهر بأنه ما دلّ دلالة واضحة فيشتمل النص أيضا إذ الدلالة الواضحة أعمّ من القطعية والظنّية . ( كشاف الاصطلاحات ، الظاهر ، 2 / 1144 - 1145 ) . - الظاهر : هو ما انكشف واتّضح معناه للسامع من غير تأمّل وتفكّر . . . وضدّه الخفي ، وهو الذي لا يظهر المراد منه إلّا بالطلب . ( الكليات ، فصل الظاء ، الظاهر ، 3 / 175 ) .

* في أصول الفقه

- الظاهر : اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمّل . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 68 ، 13 ) . - الظاهر : ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ، ولم يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 48 ، 4 ) . - الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل ، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 163 ، 23 ) . - الظاهر : وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره ، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر ، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز