تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
التقدير فقيل النصف وقيل ( 1 ) يأكل ثلثا ويصرف ثلثا ويهدي ( 2 ) ثلثا وفى جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى أصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا ( ويكره البيع ) ان قلنا إنها سنة ذكره أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز وقيل ف لا يجوز وإن قلنا أنها سنة وهكذا حكاه في تعليق الفقيه ى عن السيد ح ( 3 ) انه لا يجوز كهدي النفل
( فصل ) في العقيقة اعلم أن العقيقة في اشتقاقها ثلاثة أوجه الأول أن ذلك مشتق من العقيقة التي هي اسم الشعر ( 4 ) لما كان يحلق ( 5 ) عن المولود الشعر عند ( 6 ) الذبح الوجه الثاني ان الشاه إنما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذي هو القطع لما كانت مذابحها تقطع وقيل لما كان الشعر ( 7 ) يقطع الوجه الثالث ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذي هو الجمع يقال عققت الشئ إذا جمعته لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه والدليل عليها قوله صلى الله عليه وآله وفعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته ( 8 ) وأما فعله فإنه عق عن الحسنين ( 9 ) ( والعقيقة ) هي ( ما يذبح في سابع ( 10 )
شرح
حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين القران والتمتع قلنا هناك للدليل الوارد فيه وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه‍ ن بلفظه أو يرى وجوبها أما حيث لم يوجبها على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع لأنها لا تكون كالهدي حيث أوجبها وهو ظاهر الاز في قوله ولا ينتفع قبل النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) الشافعي ( 2 ) للأغنياء من باب اصطناع المعروف ( * ) لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه‍ بحر معنى ( 3 ) لعله سهو من الناسخ لان الفقيه ي متقدم على السيد ح ولعله الفقيه ح كما في بعض النسخ وفي حاشية الهامش الفقيه ح عن السيد ح ومعناه في الزهور ( 4 ) والعرب يسمون الشئ باسم سببه والذي يدل على أن العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته احسبا والاحسب الشعر الأحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في لغة الفقه والانتصار اه‍ زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الأحمق الضعيف يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه ( 5 ) تسميت الشئ باسم سببه ( * ) لأنه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة ( 6 ) المراد بعد الذبح ( 7 ) يعني شعر الشاة ويعلق في عنق الصبي ( 8 ) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه‍ زهور ( 9 ) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه‍ بحر ( 10 ) ويستحب أن يقول عند الذبح اللهم منك واليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه وآله بذلك أي ما تقرب به عنه اه‍ شرح فتح ( * ) ( مسألة ) ويجزي عنها ما يجزي أضحية من بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب بإراقة الدم ولا يترك من شعر رأسه للقزع إذ هو جاهلي اه‍ بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول وهو من فعل الجاهلية اه‍ هامش هداية ( * ) ولو مات قبل السابع ولا يفوت بالتأخير فان بلغ