تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
المولود ( 1 ) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت ( 2 ) فهي مأدبة ولم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء وفي جامع الأمهات ( 3 ) إذا فات السابع الأول ففي الثاني والثالث فيه قولان ولا يعتد ( 4 ) بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور ( 5 ) قال في الانتصار ويعتبر في سنها وسلامتها ما يعتبر في الأضحية ( وهي ) عندنا وش ( سنة ) وقال الحسن وداود انها واجبة وقال ح ليست بسنة وظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر ( 6 ) والأنثى ولا نص لهم في الإبل والبقر وقد حكى في جامع الأمهات قولين فيهما وقال ش أقل المشروع في الذكر شاتان وفى الأنثى شاة ( وتوابعها ( 7 ) ) مسنونة أيضا وهي أن ينتف من منحرها ثلاث شعرات ( 8 ) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود ويستحب أن يحلق رأس المولود ( 9 ) يوم السابع ( 10 ) ويتصدق بوزنه ( 11 ) ذهب أو فضة قال في الوافي ولا يكسر عظمها ( 12 ) طلبا للسلامة وتفاؤلا بها وتفصل الأعضاء من المفاصل وتدفن تحت الأرض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في الانتصار ويستحب أن يطبخ ( 13 ) بالحالي لا بالحامض ( وفى وجوب الختان )
شرح
سقط في حق العاق ( * ) ويعق عن المولود كل من تلزمه نفقته وتكون من مال الولي لا من مال الصبي اه‍ روضة فان فعل من مال الصبي ضمن وقيل من مال الصبي لأنها شرعت لدفع الضرر عنه اه‍ مفتي فعلى هذا ان وليمة الولادة من وليه لا من ماله والله أعلم ( 1 ) وحده من الوقت إلى الوقت ( 2 ) أما حيث أخرجت فعقيقة اه‍ ومثله في البيان ولفظه واما بعده فتجزي وان طال الزمان ذكره الفقيه ح بلفظه ( 3 ) لابن الحاجب من المالكية ( 4 ) وفي شرح الفتح ويعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه‍ بلفظه ( 5 ) يعني عندهم هذا آخر كلام ك ( 6 ) وتجزي الشريك اه‍ كما في الأضحية وفي شرح الفتح لا تجزي وهو المذهب وتعدد بتعدد المولود إذ ليس بأعظم من الواجب ومثله عن ابن بهران ( 7 ) وتسميته باسم جميل والتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى لما روى عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وروي لما دنى ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة وزينب أن يأتيا فيقريا آية الكرسي وان ربكم الله الآية ويعوذنها بالمعوذتين روى الحديثين النسائي وان يسمي يوم الولادة ومن سمى باسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن لامره صلى الله عليه وآله فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه‍ بيان ( 8 ) قبل الذبح وقيل بعد الذبح قرز ( 9 ) ويخضب بخلوف وزعفران ولو ذكر فهو مخصوص للخبر اه‍ دواري قرز وهو نوع من الطيب قيل ع والزعفران محرم على الرجال لكن هذا مخصوص بالخبر اه‍ بستان لفظا ( 10 ) ان أمكن بغير ضرر والا تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه‍ دواري ( 11 ) لامره صلى الله عليه وآله لفاطمة بذلك في الحسن عليلم ( 12 ) قال الدواري الا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد اطعامهم فلا بأس بالكسر لان الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل اه‍ تكميل لفظا قرز ( 13 ) كالعسل والسكر