في لبة ( 1 ) البدنة حتى يفري أوداجها الأربعة ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى
الأوداج الأربعة وقال ك ( 2 ) لا يجوز في الإبل الا النحر ولا في الغنم والطيور الا الذبح
وفي البقر يجوز الأمران والأولى الذبح ( و ) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد ( 3 )
من الأوداج حتى لا يبقى شئ بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و ( ان بقي من كل )
واحد من الأوداج ( دون ثلثه ) وعن الناصر وك يجب ان لا يبقي شئ ( أو ) ذبح الحيوان
( من القفا ( 4 ) جاز اكله ( ان ) علم ( 5 ) انه قطع الأوداج و ( فرآها ( 6 ) قبل الموت ) فإن لم يبلغ
القطع الأوداج حتى مات لم يحل اكله ( و ) الثالث أن يكون ( الذبح بحديد أو حجر حاد
أو نحوهما ( 7 ) ) كصدف البحر فإنه يجوز به * قال عليه السلام فاما الشظاظ ( 8 ) فظاهر كلام
أصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا ( 9 ) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح
به قوله ( غالبا ) احتراز من السن والظفر ( 10 ) فإنهما لا يجزيان عندنا ( 11 ) والشافعي وقال أبوح
لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة وقال ك ما أبضع اللحم من
عظم أو غيره وفرى الأوداج جاز أكله ( و ) الرابع ( التسمية ( 12 ) ) عند الذبح ( إن ذكرت )
فان نسيها ( 13 ) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته وقال ش انها مستحبة ( وإن قلت ) فاليسير منها
شرح
في ذلك حسب الامكان وقيل يجب اه تكميل لفظا ( 1 ) أي الثغرة ( 2 ) فان فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل
في غير الإبل واما هي فتحرم اه ح بحر معنى ( 3 ) وتجوز إبانة الرأس ويكره قرز ( 4 ) الا أن يكون الذبح
من القفاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى ( 5 ) أو ظن قرز ( 6 ) هذا اللفظ
يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء وليس كذلك بل شرط في الجميع ( 7 ) ويجزي الذبح بالشريم لكن
ان سله إليه حرم لان فريه يكون بقوة أسنانه وإن كان إلى مقدم حل لأنه يكون بحده اه تعليق وقرره
مي وقرره أنه يحل في الكل وهو اطلاق البيان ( * ) ولو من ذهب أو فضة أو رصاص وإن كان عاصيا
بالاستعمال ( 8 ) وهو عود يجعل في أعلا الجوالق ويسمى الآن خلالا ( 9 ) لا حد له فإن كان حدا
جاز الذبح قرز ( 10 ) والعظم اه تذكرة قرز ( 11 ) والوجه في ذلك أن راعيا سئل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فقال إني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فأخاف ان تفوتني
أفأذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول الله قال بالمروة أو بالحجرين
تضرب أحدهما على الأخرى فان فرى فكل وان لم يفر فلا تأكل اه شرفية المروة العطيف وقيل
من الحجارة البيض ( 12 ) والمشروع هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله والله أكبر قال في الكشاف ما معناه
وإنما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لأنه فرى فلم يناسب الرحمة وقد ذكر معناه في شرح
الآيات ( * ) من الذابح لا من غيره ولا يصح التوكيل بها كالوضوء اه أثمار ( 13 ) أو كان أخرسا أو صغيرا