تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله ولم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال وكذا لو قال باسم الخالق ( 1 ) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله ( 2 ) تعالى ( أو تقدمت بيسير ( 3 ) ) فإنه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها ( و ) الخامس ( تحرك شئ من شديد المرض بعده ( 4 ) ) يعنى إذا ذبح البهيمة وهي مريضة ( 5 ) أو متردية أو نطيحة فلابد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل على أنها كانت حية أو تطرف بعينها
شرح
أو مجنونا فتصح ذبحتهم من غير تسمية وفي الصيد حيث رمى غرضا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فأصاب غيره وفي هذا تحل الذبيحة من غير تسمية وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد وهل تجزي التسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الأظهر أنها لا تكفي أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه‍ ح لي وعن مي تكفي ما لم يتخلل اعراض إذ يصح تقدمها بيسير وهذا يتأتى من الذبيحتين والثلاث ( 1 ) وكذا بالتسبيح والتحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه‍ بيان ( 2 ) ان أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره وان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز ( 3 ) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء اه‍ ولفظ ح وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة ومعناه في الانتصار وفي البحر ( 4 ) وفي الهداية حاله ومثله في الأثمار ( * ) قال في البحر ( مسألة م بالله ) ومن ذبح في ظلام ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت وذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر والإباحة والا فالأصل الحياة اه‍ بحر لفظا ( 5 ) وأما الصحيحة فتحل لان الأصل الحياة ولا يشترط حركتها بعد الذبح قرز( فائدة ) قال بعض اصش من ذبح شاة وقال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لأنه لا يتقرب إليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم وذكر الدواري ان من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وان قصد الذبح لهم فهو حرام وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروزي إنما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه أهل به لغير الله وكذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول الله صلى عليه وآله وسلم فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا والذي صحح للمذهب ان السجود لآدمي تذللا وخضوعا يكون كفرا ( ورد سؤال ) على السيد احمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى ولفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغم وغيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا اطلع على شئ من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر ولاجتماع القلوب وإزالة الشحناء فلا بأس بذلك والا
شرح الأزهار — صفحة 82 | الإمام أحمد المرتضى