فحينئذ يحل أكلها وان لم يتحرك منها شئ بعد ذبحها لم يحل أكلها ( 1 ) قبل ح هذا إذا لم يعلم ( 2 )
حياتها وقت الذبح وقال الناصر ما انتهى إلى أن يكيد ( 3 ) بنفسه فلا أرى أكله وحمل على
الكراهة ( وندب الاستقبال ( 4 ) ) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم
يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لأجل الموت فلو ذبح
إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب ويحتمل أن الاستحباب لأجل
الذبح ( 5 ) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال وهو المختار وقال ابن عباس
يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس ( 6 ) ( ولا تغنى ( 7 ) تذكية السبع ( 8 ) ) فلو
عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الأربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت
وفيها رمق ذكيت وحل أكلها وان أدركت ميتة حرمت ( ولا ) تغني تذكية ( ذات الجنين
عنه ) فلو ذبحت شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان
خرج حيا ذكي وان خرج ( 9 ) ميتا حرم وقال زيد بن علي ( 10 ) وك وش وف ومحمد إذا خرج ميتا
جاز اكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر ( وما تعذر ( 11 ) ذبحه ) من الحيوانات
التي تؤكل وتعذره يكون إما ( لند ) منه وهو فراره حتى لم يكن أخذه ( أو وقوع ) في
شرح
كان حراما اه مي قرز ( 1 ) لجواز انه خرج روحها حال الذبح ( 2 ) أو يظن وقيل لا يكفي الظن على كلام الفقيه ح
( * ) ومثله في الأثمار والفتح ( 3 ) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف ( * ) أي بلغ حد النزاع وقيل هو ما
يموت بنفسه في يومه اه ان ( 4 ) بالمنحر واختاره المؤلف ولو حرفت إلى غير القبلة اه ح لي قرز وقيل
بكلية بدنها ( 5 ) والأولى الجمع بينهما قرز ( 6 ) قلنا نسك مشروع كما شرع الترطب بالنجس في اشعار
البدنة ( 7 ) قيل ح وإذا عدى السبع فقطع أوداجها الأربعة ووجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في بئر
ان لم يبق من الرقبة شئ والا قطعها اه قرز ومثله ح لي يطعن حتى يموت فإن لم يقطع الأوداج ولكنه
قطعها نصفين فإنه يحل ما ذكره ولا يحل ما أبان اه زهور وبيان وفي حاشية فلو قطع السبع الشاة نصفين
فقيل يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا أدرك حيا والله أعلم اه ح بهران وقرز انه لا بد من تذكية الجميع
قرز ( * ) ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه
من خط حثيث قلت لعله كذلك ( 8 ) ولو معلم غير مرسل قرز ( 9 ) وهذا إذا قد حلته الحياة والا فهو لحمة
كجزء من أمه ذكر معناه في شرح الخمس الماية في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرز ومعناه في ح لي( 10 ) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه قلنا الحديث المشهور فيه ذكاة أمه
بالنصب لذكاة الأخيرة وهذا يقتضي ان تقديره كذكاة أمه واما مع رواية الرفع فالظاهر معهم لكن
معارض برواية النصب فالمعنيان متدافعان وإذا تعارض الروايتان أو تدافع المعنيان عمل بالأشهر منهما
والأشهر النصب ويعضده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه غيث ( 11 ) وأما لو كان الحيوان على بعد من
الذابح وخشي موته قبل وصوله إليه هل يحل بالرمح ونحوه لا يبعد كذلك اه من شرح حثيث