تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
العادة ( 1 ) قال في الانتصار ولو سقى رجل ( 2 ) أرضه فتوحل فيها ضبي ونشبت أكارعه فإنه يملكه صاحب ( 3 ) الأرض * قال مولانا عليه السلام لأنه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذي نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالأقرب أنه يكون لرب الأرض ( 4 ) ( و ) يحلان أيضا ( بالآلة الغصب ( 5 ) ) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصيا بالغصب
( باب ( 6 ) الذبح ) الأصل في الذبح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم ( 7 ) وفريت الأوداج فكل والاجماع ظاهر ( فصل ) في شرائط الذبح اعلم أن شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما ( يشرط في الذابح ) وهو ( الاسلام فقط ( 8 ) ) فإذا كان مسلما فلا فرق بين أن يكون رجلا أم امرأة حائضا كانت أم غيرها حرا كان أم عبدا آبقا كان أم غير آبق ختينا كان أم أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان أم فاسقا ولا تجزى ذبيحة الكافر ( 9 ) ذميا كان أم حربيا اما الحربي ( 10 ) فلا خلاف ( 11 ) فيه واما الذمي فمذهب الهادي
شرح
كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه الا بمحاولة في ذلك الأقرب ان قد ملكه بذلك اه‍ ديباج ( * ) فان فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدرا يمكن امساكه فهو لمن أخذه إذ لا ملك الا بما ذكرنا اه‍ بحر قرز ولفظ ن فرع وما وقع من الصيد في الحظيرة والشبكة ( 1 ) بحيث يأخذه بغير تصيد وتعب كالماء القليل والبيت ونحوه كلو أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه إذ صارت كشبكته اه‍ بحر بلفظه ( 2 ) أو سقاها المطر ( 3 ) فلو كانت الأرض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه‍ ح لفظا قرز ( * ) فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه‍ نجري ومثله وجد في ن حثيث وفي ح الفتح أنه يكون للمالك لان امساك الأرض كامساك المالك ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله الصيد لمن أمسكه وليس لمن آثره ( 5 ) في غير أضحية وهدي اه‍ بحر والمذهب انه يجزي ولو بالغصب اه‍ ولفظ ن ( مسألة ) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه‍ ح إذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب ( * ) وتلزم الأجرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه‍ ( 6 ) الذبح بالكسر ما يذبح من الانعام وبالفتح الفعل اه‍ نهاية ( 7 ) وليس أنهار الدم شرطا اه‍ كب ولعله بناء على الأغلب وجعله في التذكرة شرطا قال في النهاية الأنهار الإسالة والصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه‍ ن ( 8 ) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لأنه آلة عند الهادي عليلم وقيل يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم إنما هو في ضمان الأموال ( * ) والاحلال إن كان المذبوح صيدا اه‍ ح لي لفظا ( * ) ويعتبر قصد الفعل اه‍ مفتي وفي ح ولا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل ( 9 ) ولو صغيرا اه‍ ن ( 10 ) أراد بالحربي الذي لا كتاب له والذمي الذي له كتاب ( 11 ) غالبا احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي اه‍ غيث وح لي معنى ( * ) الا عن