تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مكان ضيق نحو أن يقع ( في بئر ) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت ( فبالرمح ( 1 ) ونحوه ( 2 ) ) تجوز تذكيته ( ولو ) وقع ذلك ( في غير ( 3 ) موضع الذبح ) اما طعن برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان أمكن ان يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب وان تعذر فحيث أمكن حتى يموت ( 4 ) هذا ما حصله أبوط للمذهب وهو قول أبى ح وش وقال وك والليث وربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر ( نعم ) وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه ( 5 ) إربا إربا وهو حي جاز ذلك ( 6 ) رواه في التقرير عن ض جعفر فإن كان قتله ممكن قبل التقطيع فهو الواجب ولا يجوز خلافه
( باب والأضحية ( 7 ) ( تسن لكل مكلف ) ( 8 ) سواء كان ذكرا أم أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فإنه مكلف وليست بسنة في حقه يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره * قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة ( 9 ) فكيف تكون أضحية وقال ح انها
شرح
وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يحل وقواه ابن راوغ اه‍ ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالنذر ( 1 ) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه وآله سلم ان لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا اه‍ مذاكرة ( 2 ) من سائر الآلات للذبح فقط ( * ) أو أرسل عليه كلب ينظر ( 3 ) فان خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله في الواقع في البئر وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه‍ بستان ( 5 ) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه‍ ن وفي الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا وهو أولى وقرره وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها قرز ( * ) فلو قطع بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه‍ تذكرة لفظا ( مسألة ) من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها ( * ) والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع اراب مثل حمل وأحمال اه‍ مصباح ( 6 ) إذا كانت الأولى قاتلة منها ذكره م بالله اه‍ ن ( 7 ) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وآله ما أنفقتم من شئ أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد إلى غير ذلك من الاخبار اه‍ بستان قال فيه والمستحب لمن كان قادرا على الأضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي اه‍ بستان ( * ) ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله استسمنوا في ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم استفرهوها أي اطلبوا وهو منها قيل إن مراده أن ثوابها هو المطية لأنه يجوز الصراط فكأنه استمطاه ويحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه‍ غيث ( 8 ) حر مسلم اه‍ ح فتح فلا يصح من الصغير والعبد لا يملك ولا يشرع في حق المكاتب اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) متمكن قرز ( 9 ) لكن يلزم لو وكل