تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الصيد ( بفتك مسلم ( 1 ) ) هذه هي الصورة الثانية وهي أن يهلك الصيد بفعل الصائد ولها ثلاثة الأول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد ( بمجرد ( 2 ) ذي حد كالسهم ) والسيف والرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله والبنادق هو ما يرمى به من الطين ( 3 ) والمعراض ( 4 ) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجرا أو بسهم ومعراض فمات منهما ( 5 ) جميعا حرم أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذي حد احترزا من هذه الصور وكذلك لو أصيب بذي حد فتردى فمات لأجل التردي أو بمجموعهما لم يحل وحاصل ذلك أنه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردي حرم وان لم يحصل شئ من ذلك فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر ( 6 ) الحاد أو مرتين حرم وإلا حل ( 7 ) ( و ) لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فإنه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و ( ان قصد ( 8 ) به غيره ) سواء كان الذي قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد
شرح
( 1 ) حلال مسم ولحقه فورا اه‍ ح فتح ( 2 ) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه وسمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم ولا خلاف فيهقال في ح الأثمار ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ترمي بالبارود والرصاص لأنه يخرق ويدمي ويفري وهو ظاهر ويؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا وروى أيضا عن الإمام الحسن بن علي والمنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام وعن حثيث والمفتي يحرم قرز وقيل إن كان الرمي بالبندق قريبا فهو خرق وإن كان بعيدا فهو صدم اه‍ عن السيد صلاح الدين الأخفش رحمه الله تعالى وقد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك وقال تفضيلا إن كان المرمى به محدودا حل والا فلا وعن ابن بهران يحل ذلك وهو ظاهر الاز ولأنها تقتل بالقوة ومثله عن المتوكل على الله ( 3 ) وهو ما يبس من الطين بعد إن كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور ( * ) يعني قوس الجلاهق وهو قوس ذات وترين يرمي به الطيور ( 4 ) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء وإذا أصاب بعرضه حرم وان خرق اه‍ غيث وان أصاب برأسه وخرق فإنه يحل ما قتله اه‍ كب قرز ( 5 ) أو التبس قرز ( 6 ) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر الحاد اه‍ دواري ولعله يؤخذ من الأزهار حيث قال بمجرد ذي حد وقيل إنه لا يحل لان التردي سبب تذكيته وهو لا يحل المتردي ( 7 ) ومثله في البيان والقياس انه يحرم مع اللبس من غير فرق اه‍ لمعة ( 8 ) قيل ويكون حكمه في التسمية كالناسي اه‍ مفتي قرز ( * ) واما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه من غير قصد إليه فإنه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قصد بها فإنه لا يملكها ذكره الامام ي اه‍ كب وظاهر المذهب أنه يحل اه‍ وابل وهو ظاهر الاز في