تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ولده ( 1 ) و ) يعتق ( من الثلث مدبره ) كما يعتقان بموته ( ويرثه ورثته المسلمون ) عند لحوقه ( 2 ) بدار الحرب إذ اللحوق بها كالموت ولا فرق بين ماله الحاصل من قبل الردة والمكتسب من بعدها في أنه لورثته المسلمين ان مات أو لحق بدار الحرب فأما ما أكتسبه ( 3 ) بعد اللحوق فحكمه حكم أموال أهل الحرب ولا اختصاص لورثته به وقال أبوح إن ماله الحاصل من قبل الردة يكون لورثته والمكتسب بعدها وقبل اللحوق يكون للمصالح وقال ش ان ماله الحاصل والمكتسب بعد الردة موقوف فان أسلم فله وان هلك على ردته فللمصالح ولا حق للورثة فيه مطلقا ( فان عاد ) إلى الاسلام ( 4 ) بعد أن لحق بدار الحرب واقتسم الورثة ماله ( رد له ( 5 ) ما ) كان باقيا في أيديهم أو يد بعضهم و ( لم يستهلك حسا أو حكما ( 6 ) ) بلا خلاف بين المسلمين وأما إذا عاد قبل أن يقسم ماله فأولى وأحرى أنه له ( و ) أما بيان ( حكمهم ) أي حكم المرتدين فهو ( أن يقتل مكلفهم ( 7 ) إن ) طولب بعد الردة بالرجوع إلى الاسلام ثم ( لم يسلم ( 8 ) وسواء كان المكلف رجلا أو امرأة وقال أبوح لا تقتل المرأة بل تسبى ( و ) من أحكامه أنها ( لا تغنم أموالهم ) إذا قهرناهم ولم يتحصنوا عنا بكثرة ولا منعة بل يكون لورثتهم ( و ) منها أنهم ( لا يملكون علينا ) ما أخذوه من ديارنا ( 9 ) ولو قهرا ( الا )
شرح
الميراث فقط لئلا يناقض ما تقدم اه‍ مفتي ( 1 ) من رأس المال ( 2 ) بل عند ردته بشرط اللحوق ( 3 ) أو أدخله معه دار الحرب ( 4 ) ولو لم يخرج من دار الحرب إلى دار الاسلام اه‍ ح لي لفظا وقرز ( 5 ) فإن كان الوارث قد رهنه أو أجره أو زوج الأمة لم ينقض شئ منها لكن له الأجرة من يوم التوبة إن لم يكن قد استهلكها الوارث وكذا الراهن وله أن يستفك الرهن ويرجع على الوارث ان لم يكن مؤقتا أو مؤقتا وقد انقضى الوقت والا أنتظر اه‍ معيار ( * ) وفوائده اه‍ بحر الأصلية والفرعية وقرز وقيل تكون لورثته لان عود ملكه إليه بملك جديد اه‍ كب وقيل يرد كما في الغصب واختاره المفتي وقرز ( 6 ) والحكم ما تقدم في البيع وهو قولنا وقف الخ اه‍ ح فتح وفي كب الاستهلاك الذي في الغصب وقرره المفتي وقرز ( 7 ) ولو من أحد السبعة غير الصبي ومثله في ن ( * ) ولو هرما ومدنفا ( 8 ) ويصح اسلام الحربي والمرتد كرها لقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس الخبر لا الذمي لأنه محقون الدم فلا يصح اكراهه على الاسلام اه‍ بحر ( 9 ) وأما ما حمله من ماله وأدخله دار الحرب فإنه يكون للمسلمين فيئا لمن ظفر به اه‍ كب لفظا ون وان رجع من دار الحرب وأخذ شيئا من ماله وحمله إلى دار الحرب ثم ظفرنا به فهو لورثته لأنه لم يملك ذكره في الشرح واللمع والتقرير والكافي والتذكرة وظاهره مثل قول أبي مضر أن المرتدين لا يملكون ما أخذوه علينا وقيل ح ي أنهم يملكون علينا
شرح الأزهار — صفحة 578 | الإمام أحمد المرتضى