تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
أن يكونوا قد تحزبوا واجتمعوا حتى صاروا ( ذوي شوكة ( 1 ) ) لان دارهم حينئذ تصير دار حرب قيل ح أما ما دخلوا به دار الحرب التي ثبتت دار حرب قبل ردتهم ( 2 ) فيملكونه كالحربي وقيل ع س ف لا يملكون ( 3 ) بذلك أيضا ( و ) منها أن ( عقودهم ) الواقعة بعد الردة ( قبل اللحوق ) بدار الحرب هي ( لغو في القرب ) كالوقف والنذر والصدقة ونحو ذلك ( 4 ) الا العتق ( 5 ) فإنه وإن كان قربة فهو يقع من الكافر كما مر قال في الوافي وتكون جنايته الخطأ الواقعة في حال ردته في ماله ( 6 ) لا على عاقلته ( و ) إذا لم تناول عقودهم القرب في حال الردة فهي ( صحيحة في غيرها ) أي في غير القرب كالبياعات والهبات والإجارات ونحوها ( 7 ) لكنها ( موقوفة ( 8 ) ) غير نافذة في الحال بل كعقد الفضولي فان أسلم ذلك العاقد نفذ عقده وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده وقال ف وش في قول بل تصح وتنفذ سواء أسلم أم هلك أم لحق بدار الحرب وقال محمد إن أسلم صحت والا نفذت من الثلث كالمقود للقتل لإباحة دمه ( وتلغو ) عقوده هذه التي صححناها وجعلناها موقوفة ( بعده ( 9 ) ) أي بعد اللحوق بدار الحرب فلا يصير لها حكم بل كأنها لم تكن ( إلا الاستيلاد ( 10 ) ) الواقع بعد
شرح
كغيرهم من الكفار اه‍ ن بلفظه ( 1 ) وهذا الاستثناء عائد إلى هذه والتي قبلها ( 2 ) وهو المذهب مع مصيرهم ذوي شوكة إذ معها لا يستتابوا ومع عدم الشوكة يستتابوا ولو كانوا في دار الحرب اه‍ ولفظ ن فرع ويسقط استتاب المرتدين إذا تحزبوا في بلد وان لحقوا بدار الحرب ظفرنا بهم فإنهم يستتابوا فان تابوا والا قتلوا ذكره في اللمع اه‍ ن بلفظه من السير يعني وصارت لهم شوكة اه‍ ان بلفظه يعني حيث لا شوكة لهم كالمرتد الواحد أو الجماعة إذا لم يصر لهم شوكة لأنه يمكن حملهم بالاسلام ومع الشوكة لا يجب بل يجوز قتلهم كالكافر الأصلي اه‍ ان لفظا ( 3 ) حيث لا شوكة ( 4 ) كالهدية للفقراء ( 5 ) ولو لحق بدار الحرب لقوته اه‍ ن ( * ) وكذا الاقرار ذكره في البحر وسواء كان عينا أو دينا نقله في البحر عن الامام ي قال وفيه نظر ووجهه أنه يكون موقوفا في العين والدين ( 6 ) سواء عاد إلى الاسلام أم لا وهو صريح البيان في المسألة الثالثة من أول باب الديات ( * ) ان أسلم فان لحق بقي في ذمته لا في ماله لأنه لا حق له في التركة بعد اللحوق ما لم يعد إلى الاسلام ولا عاقلة له لأجل كفره اه‍ عامر وقيل إنه يكون من ماله لأنه دين والدين مقدم على الميراث اه‍ ع وهبل ( 7 ) كالوصية والعارية والرهن ( 8 ) وليس للورثة إجازة عقوده أما بعد اللحوق فلانه كالموروث وقد بطل العقد وأما لو أجازوا قبل اللحوق فينظر قيل لا يلحق على ظاهر الاز اه‍ ح مي إذ ليست له حال العقد اه‍ ع ( 9 ) وكذا العتق يلغو بعد اللحوق وقرز لأنه قد خرج عن ملكه باللحوق ( 10 ) ولو بعد اللحوق اه‍ شرح أثمار لان له شبهة لكن ان عرف أنه وطئها قبل اللحوق فيقرب انها تعتق باللحوق وان عرف أنه