تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ولد الولد ) من المرتدين بلا خلاف ( وفى الولد تردد ) أي في أول بطن ( 1 ) حدث بعد الردة تردد هل يجوز استرقاقه أولا والتردد لأبي ط وفيه قولان للش أحدهما انه يسترق ( 2 ) وهو قول أبي ح وثانيهما أنه لا يسترق بل ينتظر بلوغه فان نطق بالاسلام فمسلم وإلا استتيب فان تاب وإلا قتل ( و ) اعلم أن ( الصبي مسلم ( 3 ) ) أي تثبت له أحكام الاسلام ( باسلام أحد أبويه ) وإن كان الآخر كافرا ( و ) يحكم للصبي أيضا بأنه مسلم دون أبويه ( بكونه في دارنا دونهما ( 4 ) ويحكم للملتبس ) حاله هل هو مسلم أم كافر ( بالدار ( 5 ) ) التي هو فيها فإن كانت دار اسلام حكم له بالاسلام وإن كانت دار كفر حكم له بالكفر ( و ) أما الكافر ( المتأول ) كالمشبه والمجبر عند من كفرهما فقال أبوط ( 6 ) هو ( كالمرتد ( 7 ) ) أي حكمه حكمه وهو قول أبى علي الجبأي ( وقيل ) بل هو ( كالذمي ( 8 ) ) ذكر ذلك زيد بن علي وأبو هاشم قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي أن حكمنا بتكفيرهم لأنهم مستندون إلى كتاب ( 9 ) ونبي كغيرهم من الكتابيين وإذا كانوا كذلك جاز لنا تقريرهم على اعتقادهم كما قررنا أهل الذمة على خلاف الشريعة المطهرة ( وقيل ) بل حكم المتأول ( كالمسلم ( 10 ) ) في أحكام الدنيا من أنها تقبل شهادته
شرح
لا كتاب لهم فلا يجوز سبيهم كما في كفار الأصل اه‍ كواكب وقيل يكون خاص في المرتدين أنه يسترق أولادهم ولو من العرب اه‍ ح لي معنى ولفظ ح لي ظاهر المذهب أن هذا في المرتدين خاص ولو من العرب وفي الغيث يصح سبي المتأول لان له كتاب وهو القرآن فيجئ هذا مثله ( 1 ) أي أول درجة اه‍ ح أثمار ( 2 ) وهذا هو المذهب إذ لم يخرج بالاستثنى الا المرتد في قوله ويغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم الا المرتد وإن كان يحكم عليه أي الولد بالكفر فلم يطعم حلاوة الاسلام ( 3 ) والمجنون الأصلي والطارئ ( 4 ) حيين في دار الحرب أو ميتين مطلقا اه‍ ح فتح قرز ( * ) الا رهائن الكفار فلا يحكم باسلامهم لكونهم في دارنا دون أبويهم ( 5 ) حيث لا قرينة اه‍ قرز وقيل لا فرق ( * ) ما لم يوجد في كنيسة أو بيعه وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز لان الحكم للدار اه‍ سلامي ( 6 ) والهادي والجرجاني وص بالله وجعفر بن مبشر ( 7 ) قال في الغيث قلت الأقرب أن مراد ط فيمن قد سبق من الخلو عن عقيدة الكفر من الجبر والتشبيه ثم قال بها فإنه قد كان مسلما ثم ارتد واما حكم من لم يبلغ التكليف من ذراريهم الا على هذه العقيدة فالأقرب ان أباط وأبا علي لا يجعلان له حكم المرتد بل حكم الكافر الأصلي إذ لا وجه لجعله مرتدا ( * ) قوي حيث أقر بالصانع وعرف الشرائع الأولى يقال قوي حيث كان عدليا من قبل لان المرتد بعد ردته مقر بالصانع عارف بالشرائع اه‍ سيدنا عبد القادر ( 8 ) قوي حيث لم يكن عدليا من قبل ( * ) ولا جزية عليه بل يصح تأبيد صلحهم بجزية تضرب عليهم أو مال معلوم اه‍ غيث معني من شرح قوله ويصح تأبيد صلح العجمي إلى آخره ( 9 ) وهو القرآن ( 10 ) قوي في الشهادة وقبول خبره