تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فإنه يكفر بذلك ( وإن لم يعتقد معناه ( 1 ) إلا ) أن يقوله ( حاكيا ( 2 ) ) نحو أن يقول قال فلان أنا يهودي أو نحو ذلك ( أو ) يقوله ( مكرها ) نحو أن يتوعده قادر بالقتل أو إتلاف عضو منه ( 3 ) إن لم يلتزم بدين اليهود أو النصارى أو نحو ذلك فينطق بالالتزام مكرها لا معتقدا فإنه لا يكفر بذلك بالاجماع ( ومنها ) أي ومن الردة عن الاسلام فعل ( السجود ( 4 ) لغير الله تعالى ) من ملك أو صنم أو نحو ذلك لقصد تعظيم المسجود له لا على وجه الاكراه أو السخرية والاستهزاء ففيه الخلاف المتقدم ( 5 ) ( وبها ) أي وبالردة الواقعة بأي هذه الوجوه ( تبين الزوجة ) من الزوج سواء كان هو المرتد أم هي ( 6 ) قال م بالله إلا المدخول بها فلا تبين بالردة كما تقدم في النكاح ( 7 ) فإذا ارتد الزوج بانت منه امرأته ( وإن تاب ) من ردته فإنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد ( لكن ) الزوجة إذا ارتد زوجها ( ترثه ( 8 ) إن مات أو ) لم يمت لكنه ( لحق ) بدار الحرب وهي ( في العدة ) ولم تكن قد انقضت عدتها بعد ردته وهي مدخولة لأنها في حال العدة في حكم المطلقة رجعيا ( 9 ) وإن لم تصح الرجعة عليها ( وباللحوق تعتق أم
شرح
كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة كفر وان لم يعتقد وان لم يكن على الله تعالى نقص كأن يقول هو يهودي أو نصراني فان اعتقد كان ردة والا فلا وقد ذكر معناه حميد الشهيد وقواه سيدنا اه‍ تذكرة وظاهر الاز خلافه قرز ( 1 ) أما لو نطقت المرأة بالكفر لتبين من زوجها لا لأجل اعتقاد ذلك فقد أفتى حي الامام ي عليلم بأنها لا تبين من الزوج وهو فرع على أنها لا تكفر به لأنها لم تعتقد معناه واحتج بقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا قال وهي لم تشرح بالكفر صدرا وإنما هي في حكم المكرهة لما كان الحامل لها على ذلك النطق شدة كراهة الزوج قال عليلم ولعمري أن نظره قوي اه‍ غيث ( * ) عائد إلى اللفظ والزي والفعل وقيل راجع إلى اللفظ وأما ما عداه من فعل أو زي وان لم يعتقد معناه فعلى الخلاف وقرز ومثله في ح لي ( * ) أي معناه اللفظ الكفري في البحر شرط أن يعلم أن ذلك يقتضي الكفر ولعل الخلاف في اعتبار الاعتقاد وعدمه إنما هو في اللفظ وأما الافعال الكفرية كتمزيق المصحف ونحوه اه‍ ح لي ( 2 ) أو حالفا أو ناسيا وكذا في حال الغضب اه‍ ح أثمار ( 3 ) قيل أو هتك عرض اه‍ ح أثمار ( 4 ) والركوع لقصد العبادة كفر اجماعا العترة والفريقان والقاسم لا إن قصد التعظيم فليس بكفر بل يأثم فقط اه‍ نجر من الحدود وأما مجرد الانحناء فيكره فقط اه‍ ح آيات ( 5 ) يكفر ( 6 ) وفي ح لي ولو قصدت به انفساخ النكاح فقط ( 7 ) على أصل م بالله ( 8 ) وكذا هو يرثها ان ارتدت ولحقت أو ماتت وكان بعد الدخول ( * ) فان أسلم بعد ردته أو هي ثم مات أو ماتت لم يتوارثا ولو في العدة إذ العدة عدة طلاق بائن اه‍ ع لي لان مسألة الردة مخصوصة وبعد الاسلام خرجت الأخصية ( 9 ) بل بائنا وقد تقدم في العدة ما يناقض هذا ولعل المراد هنا من