( و ) تجب أيضا ( الكفارة ( 1 ) ) لان ذلك بمنزلة قتل الخطأ حينئذ وقال أبوح لا تجب دية
ولا كفارة ( ولا ) يجوز أن ( يقتل ) مسلم ( ذو رحم رحمه ( 2 ) ) من الكفار بالأب والابن
والأخ والعم والخال ( إلا ) لاحد وجهين الأول أن يقتله ( مدافعة عن نفسه أو ) عن ( غيره ( 3 ) )
فلم يندفع الا بالقتل فيجوز حينئذ قتله ( أو ) لا يكون مدافعا لكن يقتله ( 4 ) ( لئلا يحقد ( 5 ) )
على ( من قتله ) من المسلمين فيؤدى إلى التباغض والشحناء ( فصل ) في بيان
ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط ولا يجوز في السعة ( و ) اعلم أنه يجوز للامام
ومن يلي من قبله أن ( يحرق ( 6 ) ) من حاربه ( 7 ) ( و ) أن ( يغرق ) من أمكنه تغريقه بالماء
( و ) أن ( يحنق ) أي يرمي بحجر المنجنيق لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين أحدهما ( إن
تعذر ) إيقاع ( السيف ) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في البحر *
( و ) الشرط الثاني أن يكونوا في تلك الحال قد ( خلوا عمن لا ) يجوز أن ( يقتل ) من صبيان
ونسوان ونحوهم فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن ( 8 ) وكذا تبييتهم أي هجومهم
شرح
ان عرف القاتل والا فعلى بيت المال لورثة المقتول ومثله في البيان وقيل ع بل يكون في بيت المال مطلقا
لان بقتله يعود النفع إلى جملة الدين ومثله في ح البحر اه ح فتح واختاره الامام شرف الدين عليلم ( 1 )
من ماله وقرز ( 2 ) بل يترك غيره يقتله لما نهى صلى الله عليه وآله أبا بكر عن قتل أبيه وقال
دعه يقتله غيرك وظاهر كلام ع التحريم وقرره في الغيث وكلام محمد بن عبد الله للاستحباب اه ح فتح
( * ) نسب محرم لان فيه قطعية رحم وظاهر ح الاز ذو رحم محرم وعبارة الاز والبيان والبحر تفيد
العموم ( 3 ) أو ماله أو مال غيره وقرز ( 4 ) ويرثه إن كان باغيا لا كافرا اه تذكرة وقرز ( 5 )
لأنه قد يقع في القلب ما لا يمكن دفعه وقد اتفق في وقته صلى الله عليه وآله حتى قال بعضهم اني لا
أستطيع اني أرى إلى قاتل أبي في الحياة وقال صلى الله عليه وآله لوحشي بن حرب كيف قتلت
الحمزة فأخبره فقال صلى الله عليه وآله غيب وجهك عني فاني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل الحمزة
اه وابل ( 6 ) فان قيل في احراق سائر الحيوان التي تضر كالغراب ونحوه ما حكمه قلنا عموم الخبر ( 1 ) التحريم
وأما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالاجماع الفعلي اه ثمرات وقرز سئل المفتي عن ما يعتاده
الناس من نتف ريش الجراد ومكارعها حية ثم تطرح على النار فقال ذلك جائز كالاضطجاع للتذكية ( 2 )
ومقدمات الذبح اه مفتي وأجاب مي لأنه لا يجوز إذ هي مثلة اه ومثله لابن حابس عن ابن بهران ( 1 )
وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يحرق بالنار الا رب النار والمختار إنما أباح الشرع قتله من الحيوانات
وتعذر قتله جاز قتله بالنار وغيرها ( 2 ) وجه القياس غير واضح للفرق المعلوم بين الاضطجاع ونتف
الأعضاء فتأمل اه مي ( 7 ) وكذا القران يجوز لو لم يمكن قتلهم الا باحراقه لان الاستيلاء على الاسلام
يؤدي إلى هتك حرم كثيرة قرآنا وغيره ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه اه مي ( 8 ) وجاز