على حين غفلة منهم في ليل أو نهار ( وإ ) ن ( لا ) يحصل الشرطان المذكوران ( فلا ) يجوز
الاحراق ونحوه ( إلا لضرورة ) ملجئة ( 1 ) وهي تعذر دفعهم عن المسلمين أو تعذر قتلهم حسب
ما تقدم في قتل الترس ( 2 ) ( و ) يجوز للامام أن ( يستعين ) على الجهاد ( بالعبيد ( 3 ) ) المماليك
للغير سواء رضي مالكهم أم كرهوا وإنما يجوز له أن يستعين بهم ( للضرورة ) إليهم
قيل وفى شرح الإبانة عن الناصر وزيد أنه لا يستعان بالعبيد الا باذن مواليهم ( ولا ضمان
عليه ) فيهم لأنهم عند الحاجة إليهم في الجهاد يصيرون كسائر المكلفين في وجوب الجهاد
و ( لا ) يجوز أن يستعين بأن يأخذ ( غيرهم من الأموال ) المملوكة كالخيل ونحوها الا
برضاهم ( فيضمن ( 4 ) ) تلك الأموال إذا لم يبح له أهلها أخذها قيل ل هذا إذا لم تتكامل شروط
الاستعانة من خالص المال كما تقدم ( و ) يجب أن ( ترد النساء ( 5 ) ) عن الخروج للجهاد ( مع
الغنية ) عنهن لان الجهاد غير لازم لهن لضعفهن فإن كان لا غنى عنهن لصنعة طعام ( 6 ) أو
مناولة شراب ( 7 ) لم ترد ( 8 )
( فصل ) في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية
قسمة الغنائم ( و ) اعلم أنه يجوز أن ( يغنم من الكفار ( 9 ) نفوسهم ( 10 ) ) أي إذا قهروا وثبتت
الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكوهم ولا خلاف في ذلك بين الأمة ( الا
المكلف ) وهو البالغ العاقل ( من مرتد ( 11 ) ) وهو من رجع عن الاسلام بعد أن دخل فيه
شرح
منعهم الميرة والشراب اه ن ( 1 ) يعني حيث الترس منهم اما صبيانهم أو نسائهم أو ممن لا يجوز
قتله لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم الا ما يبيح قتل الترس وهو خشية الاستئصال وفيه الدية والكفارة
اه سماع هبل وقرز إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر وإن كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل
الترس المسلم وقرز ( 2 ) لأنه صلى الله عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف وفيهم من لا يجوز
قتله ( 3 ) ويسقط عنهم طاعة سيدهم في هذه الحالة اه ن ولا اجرة على الصحيح ( 4 ) من بيت المال
مع جهله لان جهله خطأ وخطأ الامام من بيت المال وهذا حيث هي عارية مضمنة وان لم يكن برضاهم
فمن ماله قرز ( 5 ) ونحوهن اه ح لي وذلك كالعبيد ونحوهم ( 6 ) ولا يحتاج إلى اذن الزوج أو السيد في
حق الأمة اه ح بهران ( 7 ) وقد خرجت امرأة واسمها نسيبة وفي الانتصار نسبة وفي يدها حربة
فقيل لها ما تريدين بهذه فقالت أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات ( 8 ) ويجب عليهن ويعتبر المحرم في
حق الحرة وقرز ( 9 ) كما فعل صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم ( * )
وجه الحكمة في استعبادهم انهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم فجاز تملكهم اه بهران ( 10 ) وأولادهم
( 11 ) ولو عبدا اه بحر ( * ) لا ولده وولد ولده ما نزل فإنهم يغنموا كما سيأتي قوله ويسترق ولد الولد الخ
( * ) ولو صار له شوكة فلا يسبى والوجه فيه انه لا يطرأ الرق بعد الاسلام لكن قد ذكروا ان العبد