تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
يجز له الاستعانة من خالص المال بشئ ومن ثم قال عليلم ( أو استعجال الحقوق ( 1 ) ) فإنه إذا تمكن من ذلك تعين عليه ( 2 ) ولم يعدل إلى خالص المال حينئذ قال عليلم إلا أن يخشى من طلب تعجيل الحقوق مفسده من خلاف من يخالف عليه ( 3 ) ويخرج عن طاعته فلا حرج عليه في الاستعانة بخالص المال حينئذ * الشرط الخامس أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الأموال ما يخلصه عنه فأما إذا وجد ذلك وجب عليه تقديم طلبه على طلب الإعانة من خالص المال ومن ثم قال عليه السلام ( أو قرض ( 4 ) ) يغلب في ظنه أنه ( يجد قضاه في المستقبل ( 5 ) ) فإذا وجده قدمه على الاستعانة يخالص مال الرعية ( و ) الشرط السادس أن يكون الامام قد ( خشي ( 6 ) الاستئصال قطر ( 7 ) من أقطار المسلمين ( 8 ) ) ومعنى استئصاله الاستيلاء عليه وإهلاك أهله ( 9 ) أو أكثرهم لكن ينبغي أن يقدم مالهم على مال غيرهم من الرعية وزاد الغزالي شرطا سابعا وهو أن يكون الاستعانة من خالص المال مأخوذة على وجه التسوية فيأخذ من المال القليل بحسبه ومن الكثير بحسبه قال لان خلاف ذلك يؤدي إلى إيغار الصدور وايحاش القلوب قال مولانا عليلم ولعمري أن هذا واجب ما لم يخش حصول مفسدة حيث يطلب التسوية قال فالأولى أن يكون تقسيط الاستعانة من الرعية موضع اجتهاد للامام ( و ) الأمر الثاني مما يجوز للامام فعله هو الاستعانة
شرح
قبل حول الحول اه‍ دواري ( 1 ) فيما يصح تعجيله وفي غيره على سبيل القرض ( * ) ويصح تعجيل الجزية ذكره في الشرح اه‍ ن بلفظه من الزكاة ( * ) ولو كانت لصبي أو مجنون وقرز ( 2 ) مع المصلحة كما تقدم ( 3 ) مخالفة للعادة ( 4 ) فإن لم يجد بعد الاستقراض شئ من بيت المال لم يلزمه هو من مال نفسه لأنه لمصالح المسلمين( * ) مسألة قلت وما يؤخذ من أبواب المدن من التجار وأهل الصناعات وهو الذي يسمى القانون في عرفهم فإن كان بأمر الإمام عند كمال الشروط جاز وإن كان على خلاف ذلك فهو ظلم وعدوان إذ لا دليل عليه اه‍ ن معنى ( 5 ) ولا ضمان ان عجز عن القضاء في المستقبل ولا يلزمه أن يقضي من مال نفسه لأنها لم تعلق به الحقوق الا لأجل الولاية وإذا مات قبل القضاء وجب على من قام مقامه القضاء من بيت المال اه‍ أثمار أو انعزل وقرز من امام أو محتسب ( 6 ) ولا فرق بين أن يكون الامام طالبا أو مطلوبا لان الاستعانة جائزة إذا جعلت للخشية قال في ن ويجب عليهم التسليم عند كمال الشروط ( 7 ) نحو السند والهند والروم وغيرها من الأقاليم اه‍ ان وقيل القطر الجانب والناحية لقوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها اه‍ شمس علوم وقرز ( 8 ) لا الذميين اه‍ هداية لأنا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم وفي أن أو الذميين وقرز ( 9 ) ولا يشترط الهلاك بل الضرر كاف ولفظ ح لي المراد بالاستئصال الاستيلاء على أهله حتى يكون الحكم عليهم للمتولي من كافر أو باغ وان لم يهلكوا أهل
شرح الأزهار — صفحة 532 | الإمام أحمد المرتضى