تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
فالجائفة ما وصل الجوف وهو من نغرة النحر إلى المثانة وهي ما بين السبيلين والأمة ما تبلغ أم الرأس ( 1 ) وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ ( وفي المنقلة ( 2 ) خمس عشرة ناقة ( 3 ) ) والمنقلة هي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر ( 4 ) فأما لو كان ذلك في غير الرأس ( 5 ) ( و ) يلزم ( في الهاشمة ( 6 ) ) وهي ما تهشم العظم ( 7 ) ولم تنقله ( عشر ) من الإبل ( و ) في الموضحة ) وهي ما أوضح العظم ( 8 ) ولم تهشمه ( خمس ( 9 ) ) من الإبل وفي السمحاق ( 10 ) ) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إلى العظم ففيها ( أربع ) وعند الفريقين أن فيها حكومة وكذا عن م بالله ( و ) لو أن رجلا ضرب آخر خطأ ( 11 ) فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه وجب على الحاكم أن ( لا يحكم حتى يتبين الحال ) في الجناية ( فيلزم في الميت دية ( 12 ) ) فقط
شرح
يكون عظما كالساعد وخرقة من الجانبين فمنقلتين وان لم يكن عظما كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع وان لم يكن جوفا كالاذن وخرقها من الجانبين فباضعتان وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهو الصحيح وقرز ومثل معناه في البحر ( 1 ) ولو بإبرة اه‍ ح لي قرز ( 2 ) وينظر في المنشقة والمزيلة من غير نقل اه‍ مفتي الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة ودون أرش الهاشمة ما رآه الحاكم وينظر في تفسير المزيلة من غير نقل اه‍ سيدنا علي ( 3 ) أو عدلها اه‍ ن ( 4 ) والمراد مع الانفصال ولو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة هذا الذي ينبغي اه‍ املاء مي وقرز ( 5 ) بياض ففيها نصف ما يجب فيه قرز ( 6 ) فان هشم من دون جرح فوجهان أصحهما يلزم أرش الهاشمة إذ قد حصلت وقيل بل حكومة لترتبها على الموضحة ولم تحصل قلنا لا نسلم وفي شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر من الإبل إذ لو هشم الجميع لم يجب الا ذلك قرز ( 7 ) وحكومة في الشعر اه‍ ن والمذهب انها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد ( * ) أي عظم الرأس ( 9 ) أو عد لها اه‍ ن ( * ) فرع فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس وعلى الهاشم خمس إذ سبقه غيره بالايضاح فسقط النصف وعلى المنقل خمس إذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلاث قلت بناء على الترتيب وهو غير مسلم فالأقرب استيفاء أروشها اه‍ بحر بلفظه ( 10 ) والمراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب الأرش المذكور فإن كان من غيره في الجسد فحكومة وإن كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة بل نصف ما في الرأس وقرز ( 11 ) أو عمدا وعفا عنه ( 12 ) وهذا حكم عام في الجنايات فلذا حسن تأخيره بعدها اه‍ تعليق ( * ) ومن جنى على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب الا دية وإن كان في وقت آخر وجبت الدية والأرش ذكره الفقيه ف على أصول المذهب اه‍ ن ( * ) قال في الأثمار غالبا احترازا من بعض صور المفهوم فان الدية تعدد في الميت نحو أن يكون زوال تلك الأشياء بجنايات منفصلات نحو أن تزيل أنفه ثم تزيل عينيه ثم تزيل شفتيه ونحو ذلك فيموت فان الدية تعدد كما لو لم يمت اه‍ يقال إن كان لا يموت الا بمجموعها فدية واحدة فقط