تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( الوقف ( 1 ) ) ما يوجب قصاصا وجب أن ( يقتص منه ويتأرش ( 2 ) من كسبه ) لأنه أخص به ( وأمر الجناية عليه إلى مصرفه ) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب القصاص وبين أن يأخذ الأرش لئن قيمته تصرف فيه عند الهدوية
( فصل والعبد ( 3 ) ) إذا قتل عبدا لسيده أو لغير سيده فمالك المجني عليه بالخيار ان شاء قتل العبد الجاني ( بالعبد ( 4 ) المجني عليه وان شاء استرق الجاني وان شاء عفا ( وأطرافهما ( 5 ) ) يؤخذ بعضها ببعض ( ولو تفاضلا ) في القيمة وكانت قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر فإنه لا يسقط القصاص بينهما بذلك أما حيث الجناية على النفس فذاك مجمع عليه للآية وأما فيما دونها فمذهبنا أن القصاص فيها ثابت أيضا لعموم قوله تعالى والعين وقال أبوح لا قصاص بينهما ( 6 ) في الأطراف ( أو ) كان الجاني والمجني عليه ( لمالك واحد ( 7 ) ) فإنه يثبت القصاص حيث يجب ( لا والدا ( 8 ) ) فلا يقتل ( 9 ) ( بولده ويهدر ( 10 ) ) من جناية العبد كل ( 11 ) ( ما لا قصاص فيه ) ولا يلزم فيه أرش وإنما تهدر جنايته الموجبة للأرش لا للقصاص إذا وقعت ( على مالكه وغاصبه ( 12 ) ) وسواء كانت على نفس أو مال
( فصل ) في جناية البهائم ( و ) اعلم أن الواجب ( على مطلق البهيمة ( 13 )
شرح
( 1 ) قال في شرح النجري فلو كان وقفا على مسجد هل لوليه التخيير قال الظاهر أنه ليس له ذلك إذ لا تشفي لجماد قال ولم يذكر الامام ذلك ولعله يأتي فيمن قتل ولا وارث له وقد صحح قم أن للامام أن يقتص اه‍ ح فتح ( 2 ) بالغا ما بلغ اه‍ ن لأنه لا ذمة له مع وقفه وقيل إلى قدر قيمته ( * ) فإن لم يكن له كسب سل في ذمته وقيل في بيت المال وقيل في رقبته ( * ) الحاصل بعد الجناية وقيل ولو من كسبه المتقدم ( 3 ) وإذا قتل العبد عشرة أعبد خير مالكه بين قتل العشرة جميعهم أو استرقاقهم وان عفا فله قيمة العبد فقط على المالكين ان تعددوا أو من المالك لهم ذكره في البحر ( 4 ) ويقتل العبد بالأمة ولا مزيد اجماعا والأمة بالعبد وان اختلفت قيمتهما اه‍ وابل ولفظ ن مسألة ويقتل العبد بالعبد وبالأمة الخ ( 5 ) والقصاص إلى سيده والعفو إليه قرز ( 6 ) يعني إذا تفاضلا في القيمة ( 7 ) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين من سرق مال سيده ويجب في مثله القطع فإنه لا قطع عليه الجواب انه يقتص منه هنا للآية قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلا قطع عليه بمال سيده لقوله صلى الله عليه وآله مالك سرق مالك اه‍ ايضاح ( 8 ) والمراد أصل من النسب في غير الزنى بفرع وهذه زيادة ايضاح لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم آخر اه‍ ح لي لفظا ( 9 ) وكذلك الأطراف قرز ( 10 ) بكسر الدال اه‍ قاموس ( 11 ) ظاهره ولو مكاتبا فيهدر وقيل يهدر بقدر ما بقي منه عبد فقط وقيل يبقى موقوفا على رقه أو عتقه ومعناه في ح لي ( 12 ) وعبديهما ( * ) وليس هو في يد الغاصب بل هو في يد المالك والا ضمنه الغاصب كما تقدم اه‍ كب معنى ( 13 ) وكذا الدية حيث لم تقصد بنفسها فيضمن المسبب لها حيث وجد لها مخرجا والا فقد تقدمت على قوله لم تمنع المعتاد ( * ) ومن زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه فلا ضمان الا
شرح الأزهار — صفحة 439 | الإمام أحمد المرتضى