تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أو نطحة سهما لم يكن فيما يعتاد اطعامه منه كالزرع في حق البهيمة ( 1 ) فإنها لا تكون عقورا ( 2 ) وان عرفت بدخول الزرايع والاكل منها بخلاف ما إذا عرفت بلعص الثياب أو نحوها فإنها تكون بذلك عقورا ومهما ثبتت عقورا ضمن المتولي لحفظها ما جنت حيث كان ( مفرطا ( 3 ) مطلقا ) أي ليلا كان أم نهارا في مرعاها أم في غيره ( ولو ) جنت العقور على أحد ( في ملكه ( 4 ) ) أي جنت في ملك صاحبها ( على الداخل ( 5 ) ) إذا كان دخوله ذلك الملك ( باذنه ( 6 ) ) فإنه يضمن فإن لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول ( 7 ) فصارت الجناية كأنها من جهة نفسه لتعديه فهدرت ( 8 ) ( وإنما يثبت ) الحيوان ( عقورا بعد عقره ( 9 ) ) قيل س ( أو ) بعد ( حمله ( 10 ) ) ليعقر فإنه يصير له بذلك حكم العقور ( 11 ) وان لم يعقر وقيل ح لا يثبت له ذلك الا بعد عقرتين لان العادة لا تثبت الا بمرتين ( 12 ) كالحيض قال مولانا عليه السلام وهو قوي
( باب الديات ) الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النفس مائة من الإبل ( 13 ) ( فصل ) في بيان قدرها ( هي مائة من
شرح
حيث لا يعتاد ارساله في النهار اه‍ ح لي لفظا وقرز ( 1 ) واللحم في الهرة اه‍ ديباج ( 2 ) يعني في عدم تسميتها وأما الضمان فيجب اه‍ لعله حيث جرى عرف بحفظها ( 3 ) في غير الكلب فأما هو فلا يضمن ما جناه ليلا اه‍ عامر وقرز فان صح ذلك فما الفرق بين عقور وعقور لعله يقال إن الفرق فعل علي عليلم ذكره في الغيث ( مسألة ) وكان أمير المؤمنين علي عليلم يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار دون الليل قيل ووجهه انه محتاج إلى ارساله بالليل للحفظ وليس محتاج إليه بالنهار قيل س ولو عقر بالليل في الطريق ونحوها فلا ضمان اه‍ ن ( 4 ) وكان المالك عالما بأنها فيه اه‍ ن وقرز ( 5 ) لان المالك غار له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف والمراد إذا كان المالك عالما بأن الكلب عقور ومثل معناه في البيان ( 6 ) لفظا أو عرفا اه‍ وقيل لا لعرف اه‍ مي قرز ( * ) أو أذن الشرع قرز ( * ) ولعله إذا عرف رضاه يكون كالمأذون فيضمن وذلك كطالب اللقمة وكذا إذا دخل للنهي عن المنكر أو للامر بالمعروف أو باذن الشرع أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية ان الصبيان يدخلون بيوت بعضهم بعضا لقضاء الأغراض من بعضهم بعضا فيضمن اه‍ عامر وقيل فيه نظر إذ لا يبعد الغرق بأن الاذن التزام الحفظ وإباحة للدخول وغيره أباح الدخول ولم يلتزمه فكأنه لم يأذن بالدخول الا لمن حفظ نفسه أو شرط برأته اه‍ تهامي وقد ذكر قريبا من هذا في الوابل قرز ( 7 ) يقال وان لم يكن متعديا كالصبي والمجنون فلا يضمنه قرز ( 8 ) وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فإنه لا ضمان اه‍ وابل بلفظه ( 9 ) وعلم المالك اه‍ كب لا الغاصب فلا يعتبر علمه لتعديه اه‍ ن معنى ( 10 ) هذا في غير الكلب وأما الكلب فلا يكون عقورا الا حيث لا ترده الحجر والعصا أو يكون ختولا اه‍ عامر ( 11 ) فيضمن الثانية اه‍ بحر قرز ( 12 ) قلنا عرف عدوه بمرتين ( 13 ) رواه في الموطأ أو النسائي اه‍ ح بهران
شرح الأزهار — صفحة 441 | الإمام أحمد المرتضى