أخرى كذلك على ذلك الشخص أو غيره لم يلزم سيدها قيمتان بل تشترك الجنايات كلها
في قيمة واحدة وكذلك المدبر ( 1 ) فأما إذا تخلل اخراج الأرش لمستحقه إلى قدر القيمة
ثم جنت بعد اخراجه جناية أخرى لزمت السيد قال الفقيه أو تخلل ( 2 ) الحكم بالأرش
وقال أبوح بل يشتركون في القيمة الأولى وان قد سلمت ( و ) السيد وعبده الجاني ( يبرآن )
من الجناية ( بابراء العبد ( 3 ) ) لان أصل اللزوم ثابت عليه ولزوم السيد فرع فإذا برئ
الأصل برئ الفرع ( لا ) العكس وهو حيث يحصل أبرأ ( السيد ( 4 ) وحده ) دون العبد فإنهما
لا يبرآن ( 5 ) حينئذ ( ولا يقتص من المكاتب إلا حر ( 6 ) ) ( أو ) مكاتب قد أدى من كتابته ( مثله
فصاعدا ) لا دونه ( 7 ) في ذلك ( و ) إذا وجب عليه أرش وجب أن ( يتأرش من كسبه ( 8 ) )
لا في رقبته وقال أبوح يسعى في الأقل من قيمته أو الأرش ( و ) إذا جنى صار عليه دينان
دين الكتابة ودين الجناية وهما على سواء في اللزوم لكن ( يقدم ) منهما ( ما طلب ( 9 ) ) لأنه
قد تضيق والآخر موسع ( فان اتفقت ) المطالبة له بهما جميعا ( فالجناية ) أقدم من دين الكتابة ( 10 )
ذكره ض زيد وقال السيد ح بل دين الكتابة لتعتق ( فان أعسر ( 11 ) ) بدين الجناية والكتابة
رجع في الرق و ( بيع لها ( 12 ) ) أي لدين الجناية أن لم يخير السيد فداه بالأرش ( و ) إذا جنى
شرح
( * ) تنبيه واما لو حصلت الجناية على الآخر وقد سلم نصف الدية انفرد الأول بذلك ويشتركان
في النصف الآخر اه غيث ( 1 ) قياس ما تقدم انه في رقبة المدبر فينظر اه غشم ( 2 ) وقيل س لا
تلزمه الا القيمة الأولى للكل اه ن بلفظه ( 3 ) ولو بعد الالتزام من السيد للأرش وقرز لان العبد
كالمضمون عنه إذا أبرئ برئ السيد ( 4 ) الا في جناية أم الولد ومدبر المؤسر فإذا أبرئ السيد وحده
من قدر اللازم له برئا لان أصل الوجوب عليه اه ح لي لفظا ( 5 ) إذا كان قبل التزام السيد بالأرش وإن كان
بعد التزامه برئ وحده ولم يبر العبد بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق لأنه لا يبرأ بالتزام
السيد بالأرش حتى يسلمه اه كب وقرز أما إذا قد أبرئ السيد بعدم الالتزام فالقياس أنه قد برئ العبد
فلا يطالب بشئ بعد العتق لأنه قد سقط الأرش بالالتزام ( 6 ) ولو لم يؤد شيئا اه ح لي لفظا قرز ( * )
ينظر لو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق قيل لعله يستحق سيده القيمة ويسلم الأرش للمقتص منه
وقيل لا شئ لان العبرة بحال الفعل ( * ) ومن عتق بعضه وبعضه موقوف اه ح لي لفظا ( 7 ) ولو
خلف الوفاء اه كب ( 8 ) فإن لم يكن له كسب بيع لها وقيل تبقى في ذمته ( * ) بالغا ما بلغ اه بحر وفي
الحفيظ إلى قدر قيمته ( 9 ) الأولى ان يقدم دين الجناية لأنه مطالب بها في كل وقت اه ح لي ورياض
( 10 ) الاستقرار دين الجناية وكذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة قرز ( 11 ) ظاهره ان مجرد الاعسار
كاف في بطلان الكتابة وقيل بعد الفسخ بعد امهاله كالشفعة ( 12 ) أو سلم بدين الجناية اه ح لي