الإبل ( 1 ) ) وهي متنوعة ( بين جذع ( 2 ) وحقة ( 3 ) وبنت لبون ( 4 ) وبنت مخاص ( 5 ) أرباعا ) وقال أبوح
وص بل تجب أخماسا ويكون الخامس أبناء مخاض ( 6 ) ( و ) كما تنوع المائة المذكورة في الدية
( تنوع ) وجوبا ( فيما دونها ) من الأرش ( ولو ) كان ( كسرا ) فتكون الخامسة في الموضحة
ربع جذعة ( 7 ) وربع حقة وربع بنت لبون ( 8 ) وربع بنت مخاض ولا تتهيأ منفردة ( 9 ) وعلى هذا
فقس وهذا هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام وقال في المنتخب تجب في
الموضحة وفي السن خمس من الإبل جذعة وحقة وبنت لبون وبنت مخاض وابن مخاض
وفي الإصبع عشر من الإبل جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وأبناء مخاض ( و ) قدر
الدية ( من البقر مائتان ( 10 ) ومن الشاء الفان ( 11 ) ) واختلف في سنها في البقر والغنم فقال ف
ومحمد لا يجوز منها الا الثني فصاعدا قيل ع ويحتمل على مذهبنا أن يقاس على الإبل فيجب
ربع جذاع ( 12 ) وربع ثني ( 12 ) وربع رباع ( 13 ) وربع سدس ( 15 ) وقال في الانتصار ويجوز الجذع ( 16 ) من
الضأن ( 17 ) كما في الزكاة ويجوز في البقر التبايع ( 18 ) والمسان ( و ) إن كانت الدية ( من الذهب )
وجب ( ألف مثقال ( 19 ) ) كل مثقال ستون شعيرة كما تقدم ( و ) إن كانت ( من الفضة ) وجب
( عشرة ) آلاف درهم ( 20 ) الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة وقال الناصر وك
اثنا عشر ألفا ( ويخير الجاني ( 21 ) فيما بينهما ) فالخيار في الدفع من أي هذه الأصناف
شرح
( 1 ) إناثا فقط اه كب ( 2 ) ذات أربعة أعوام ( 3 ) ذات ثلاثة أعوام ( 4 ) ذات حولين ( 5 ) ذات حول
( 6 ) يعني ذكورا وعندنا إناثا ( 7 ) مساغة للضرورة ( 8 ) فيشارك في هذه الأربع في كل واحدة ربعها يكون
شريكا فيه ( 9 ) الا في السمحاق ( 10 ) ولو جاموس اه ح لي لفظا ( 11 ) والمعز والضأن سوى ( 12 ) سنة
( 13 ) سنتين ( 14 ) أربع سنين ( 15 ) ستة سنين ( 16 ) ويجزي الذكر قرز ( 17 ) والثني من المعز قرز
( * ) فرع قال في البحر ويؤخذ من المتوسط مما لا عيب فيه ولا مرض ولا هزال فاحش كما في
الزكاة اه ن بلفظه ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا ( 18 ) قال في الأثمار وهي كالأضحية غالبا قال
في شرحه يحترز من أنه هنا يجزي الصغرى لا في الأضحية وانه هنا لا يجزي الذكر وأن العيب
الذي لا ينقص القيمة يجزي كالشرقا والمثقوبة ونحوهما ان لم تنقص القيمة يعني التبايع التي لها سنة
( * ) وتكون إناثا ولا تجزي الذكرة عن الأنثى يعني في البقر لا في الغنم فيجزي الذكور قرز ( 19 )
ولو من ردئ الجنس ذكره في البحر اه ن ( 20 ) خالصه ( 21 ) وكذا العاقلة ( * ) فان اختار الجاني
أحدها ثم سلم البعض وتعذر الباقي فإنه يخير في الباقي من أي الأنواع القياس انه يبقى في ذمته ويسلم
من أي النقدين ( * ) أو وارثه فان اختلفوا سل قيل العبرة بالسابق فان اتفقوا في حالة واحدة بطل
التعيين وقيل إنه يكون بنظر الحاكم مع الشجار وقيل يلزم كل واحد ما اختار وفي البيان في
العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل ( * ) قيل ف ويسلم الدية من صنف واحد لا من صنفين