تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الضرارات ( 1 ) فإن كان الضرر في النادر كضرر النملة والنحلة فإنه لا يبيح قتلها ( 2 )
( فصل ) في جناية المماليك ( 3 ) ( ويخير مالك ( 4 ) عبد جنى ما لا قصاص فيه ( 5 ) بين تسليمه للرق ( 6 ) ) وان قل أرش الجناية ( أو ) تسليم ( كل الأرش ) بالغا ما بلغ وقال الشافعي لا يجب الا قدر قيمته قيل ع وهو قول للهادي وللم بالله وقال أبوح في النفس كقولنا وفى المال كقول ش ( و ) أما ( في ) الجناية التي توجب ( القصاص ) فالواجب أن ( يسلمه ( 7 ) ) مولاه لمستحق القصاص ( ويخير المقتص ( 8 ) ) بين أحد وجوه ( 9 ) إما اقتص منه أو عفا واسترقه أو باعه ( 10 ) أو وهبه أو أعتقه وله أن يعفو السيد ( 11 ) عن عبده أو يصالحه على الدية أو غيرها قيل ح وإذا عفا عنه للسيد فلا بد من الإضافة إلى جناية العبد إذ لو عفا عن السيد مطلقا لم يفد ذلك إذ لا شئ في ذمته ( فان تعددوا ) يعني المستحقين للقصاص ( سلمه ( 12 ) سيده إليهم وكانوا مخيرين بين الوجوه التي تقدمت وان عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف ( 13 ) إن كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا فإن كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلا يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته قال عليلم وهذا هو الذي قصدنا بقولنا
شرح
مضمونة فان مات بهما فنصف الدية وان قطع يده الثانية اقتص منه فإن كان يندفع بالعصا وليس عنده الا السيف فله الدفع به لضرورة ولا ضمان فان التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الامر عن الضبط ذكر معنى ذلك في الاسعاد وهو مستقيم على المذهب اه‍ ح بهران بلفظه وقيل بل له ذلك إذ ليس متعد بالقتل قلت وهو الأقرب اه‍ بحر ( * ) وكذا الفخاخ لنفخته والعنكبوت لأنها شيطانية ( 1 ) الا أن يكون حاملا اه‍ من حياة الحيوان ويترك لأيام اللبا ان وجد من يرضعها والا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز ( 2 ) الا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها إذا كان مما لا يتسامح بمثله قرز وتحريقها إذا لم يمكن الا بذلك اه‍ ع مي قرز ( 3 ) على الأحرار وقيل لا فرق قرز ( 4 ) أو نحو المالك ( 5 ) فزع فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شئ على سيده فإذا أعتقه أو باعه بعد ذلك لم يلزم الا قدر قيمته والباقي على العبد اه‍ ن لفظا ( 6 ) ولو كان المجني عليه كافرا اه‍ ح لي لفظا ويؤمر ببيعه روي عن الامام عز الدين ( 7 ) في النفس أو فيما دونها اه‍ ح لي لفظا ( 8 ) في النفس فقط اه‍ تذكرة لا في الأطراف فليس له الا أخذ الأطراف أو يعفو وظاهر الكتاب الاطلاق من غير فرق بين النفس والأطراف وينظر لو كان المجني عليه كافرا وعن مي حيث يجوز التملك لا كذمي الا عند من أجاز التملك ( 9 ) ثلاثة ( 10 ) بعد أن دخل في ملكه لا بمجرد وجوب القصاص اه‍ كب بتمليك من السيد بل لا فرق قرز ( 11 ) يعني عفى عن السيد عن جناية عبده فيقول عفوت عنك عن جناية عبدك ( 12 ) ومن ذلك أنهم لا يملكونه بنفس الجناية فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز ( 13 ) يعني حيث عفا عن القود والدية لا عن القود فيسلمه للعافي أن لم يفده ويقول للذي لم يعف اتبع العبد اه‍ ح أثمار فان سلمه للذي