تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وقال م بالله وش ان عاقلة كل واحد منهما يحمل نصف دية الآخر لا كلها لئن كل واحد منهما مات بفعله وبفعل غيره فيهدر ما قابل فعل نفسه ( 1 ) * قال مولانا عليه السلام وظاهر قول أصحابنا انه لا يفرق بين ان يسقطا إلى جهة القفاء وإلى جهة وجوههما وقال في شرح الإبانة ومن سقط إلى جهة قفاه فذلك بفعله فلا يكون مضمونا ومن سقط إلى وجهه كان مضمونا قال ولو قطع الحبل ثالث فديتهما معا على عاقلته ( 2 ) ( ولو كان ) المتجاذبان ( أحدهما عبدا لزمت عاقلة ( 3 ) الحر قيمته وتصير لورثته ( 4 ) ) أي ورثة الحر المصادم للعبد ولا شئ لمولاه ولا عليه ( 5 ) ( ومثلهما ) أي ومثل المتجاذبين ( لفارسان ( 6 ) والفلكان اصطدما خطأ ) الكلام فيهما كالكلام في متجاذبي خبلهما والخلاف واحد أما لو تعمد الفارسان أو أهل الفلكين المصادفة بأن يسوق كل واحد إلى صاحبه لقصد الجناية هدر المتعدى وكان غيره مضمونا ضمان عمد لا ضمان خطأ لئن الفرس والسفينة في حكم الآلة لراكبهما الحاكم عليهما ومسألة السفينة على وجوه أربعة ( 7 ) الأول أن تسيرها الريح ولا يمكنهم الرد فهنا لا ضمان الثاني أن يسيروها ويمكنهم الرد فان قصدوا الجناية فعمدوا لا فخطأ ( 8 ) الثالث أن يسيروها ولا يمكنهم الرد فلا ضمان على مفهوم
شرح
كالاخوة والأعمام مع البنين اه‍ ديباج وقد يكون فيهم من يرث ولا يعقل وهو في صورة نادرة نحو أن يكون له أجداد كثير وأخوة بحيث إن الأجداد يحتملون الدية كلها فالاخوة يرثون لا يعقلون اه‍ ن ( 1 ) لعله حيث سقط إلى القفاء اه‍ بحر ( 2 ) ما لم يقصد القتل فان قصد قتل بهما أو كان مثله يقتل ولو لم يسقط ( 3 ) ولعل باقي دية الحر حيث لم تف قيمة العبد بها تكون في بيت المال كما سيأتي إذ لا مال للعبد ثم المسلمين ( 4 ) الا أن يكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر لأجل صناعة جائزة يعرفها فان الزيادة الحاصلة على دية الحر تسلم لسيد العبد ( 5 ) واما لو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده فان مات الحر فقط كان السيد مخيرا بين تسليم العبد لورثة الحر وبين امساكه وتسليم دية الحر من ماله لا من مال عاقلته اه‍ ن معنى قرز ( * ) إذ لا عاقلة للعبد ولئلا يهدر الحر المصادم اه‍ أم ولان جناية العبد تعلق برقبته فإذا قتل كانت قيمته كرقبته فتكون للمجني عليه اه‍ تعليق( 6 ) قال في البحر ومن خرق سفينة فدخل الماء حتى غرقت وما فيها ضمنها وما فيها من الأموال وقتل باهلها ان تعمد تغريقهم وان لم يتعمد وجبت دياتهم على عاقلته اه‍ غاية لفظا ( * ) واعلم أن المختار في هذه المسألة خلاف الشرح الا ما وقع عليه الاتفاق بين الأخوين واما ما فيه الخلاف بينهما فالمختار هنا قول أبي ط ولا يشكل التذهيب على تعاليق الشرح فهي توافق كلام أبي ط ولا مانع من تعليقها على كلام م بالله اه‍ ع ( 7 ) يقال لا يخلو اما ان يقصد كل منهما قتل من في الثانية أم لا ان قصد كان كل من المسيرين لها قاتل عمدا لأهل الأخرى ويشاركه من في سفينته فيضمن كل ديات من في الأخرى من ماله ونصف ديات من في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة لأنه لم يقصد قتل من في سفينته فهو قاتل خطأ وحيث لم يقصد كل منهم إلى القتل فكل قاتل خطأ لمن في الأخرى وحيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى واما الأموال فعلى الرؤوس الا ان يجري عرف بخلافه قرز ( 8 ) قال أصحابنا والمراد
شرح الأزهار — صفحة 414 | الإمام أحمد المرتضى