تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وقال ش وزفر انه يعتبر الانتهاء فلا شئ عليه ( 1 ) قال ص بالله المذهب كقول أبى ح وقيل ع ح بل كقول ش وزفر * قال مولانا عليه السلام بل الأولى ان المذهب الاعتبار بالمسقط ( 2 ) كقول يوسف ومحمد ( 3 )
( فصل ) في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها ( 4 ) ( و ) اعلم أن جناية ( الخطأ ( 5 ) ) هي ما وقع على أحد وجوه أربعة الأول ( ما وقع بسبب ) ولو تعمد فعل السبب وسيأتي تفسير ما هو سبب في الفصل الثالث ( 6 ) إن شاء الله تعالى الوجه الثاني قوله ( أو ) تقع الجناية ( من ) آدمي ( غير مكلف ( 7 ) ) وسواء كان عامدا أم خاطئا مباشرا أم مسببا الوجه الثالث قوله ( أو ) يقع من ( غير قاصد للمقتول ( 8 ) ونحوه ) بل قصد غيره فأصابه من غير قصد وسواء وقعت من مكلف أم من غيره مباشرة أو تسبيبا وأراد عليلم بنحو المقتول كل جناية توجب القصاص الوجه الرابع قوله ( أو ) تقع الجناية من شخص غير قاصد ( للقتل ) بل قصد إيلامه فقط وكانت الجناية ( بما مثله ( 9 ) لا يقتل في العادة ( 10 ) ) نحو ان يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو نحو ذلك فيموت ( 11 ) من ذلك فقتله على هذا الوجه خطأ وهذا ذكره في شرح الإبانة للهادي والناصر والفريقين قال وعندك انه عمد * قال مولانا عليه السلام ولعله يعنى حيث قصد القتل ( وا ) ن ( لا ) تقع الجناية على اي هذه
شرح
أحد قوليه ( * ) وفي البحر لا قود ولا دية لان العبرة بالمسقط قرز ( 1 ) قوي في المرتد ( 2 ) سواء تقدم أو تأخر اه‍ ن ( 3 ) والكافي والزوائد وهو الذي بنى عليه في الاز وهذا الخلاف إنما هو في لزوم الدية واما القود فلا يجب وفاقا اه‍ كب ون معنى ( 4 ) لم يذكر أحكامها الا في الفصل الثاني ( 5 ) قال الامام ي أو تخرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة بالصولجان فجنى بعضهم على بعض فان الدية في النفوس والأعضاء على عواقلهم حيث أرادوا ضرب الكرة فأصابوا غيرهم لان ما هذا حاله فليس عدوانا وإنما هو مباح أو مندوب لأجل الرياضة فلهذا تكون الدية على العواقل وكذا الرجال إذا لعبوا بالأسلحة أيضا وكذا الصبيان إذا أوقدوا النار فأحرق بعضهم بعضا فالدية على عواقلهم اه‍ ان ( 6 ) من غير هذا الفصل ( 7 ) غالبا ليخرج السكران بالخمر ونحوه فحكمه حكم المكلف عمدا أو خطأ اه‍ ح لي لفظا ( 8 ) صوابه للمجني عليه اه‍ فتح ( * ) ولو كان بقصده متعديا كأن يقصد زيدا فيصيب عمرا اه‍ وابل قرز ( 9 ) فلو كان قصده القتل ولو بما مثله لا يقتل أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد القتل فإنه يكون عمدا اه‍ ح لي لفظا ( 10 ) باعتبار المجني عليه وكالمدنف ونحوه اه‍ ديباج ( 11 ) إذا عرف ان موته حصل بها نحو أن يكون في مقتل وأما إذا التبس هل مات منها أو من الله تعالى فلا يجب فيه شئ ويجب الأرش لذلك حكومة اه‍ ن معنى قرز من فصل الخطأ لان الأصل براءة الذمة وسيأتي في مسألة العراك ان الحامل إذا وضعته عقيب الجناية أو بقت متألمة انه يجب الضمان فما الفرق يقال هناك الظاهر أن موت الجنين بالجناية بخلاف هنا اه‍ سيدنا
شرح الأزهار — صفحة 411 | الإمام أحمد المرتضى