تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وقد أوضحه عليلم بقوله ( إنما يجب القصاص ) بشروط * الأول أن يكون ( في جناية مكلف ( 1 ) ) فلا قصاص فيما جناه الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم وكذا السكران عند أبي ع وأبي ط وعن الناصر وم بالله ( 2 ) انه يقتص منه * الشرط الثاني ان تقع الجناية من ( عامد ( 3 ) ) فلا قصاص في جناية الخطأ * الشرط الثالث أن تكون تلك الجناية ( على نفس أو ذي مفصل ( 4 ) أو موضحة ( 5 ) قدرت طولا وعرضا ) فالنفس واضح والمفصل كمفاصل الأصابع ومفصل الكف ومفصل المرفق وكذلك في الرجل واما الموضحة فهي التي توضح العظم ( 6 ) فإذا علم قدرها طولا وعرضا لزم القصاص فيها ( 7 ) ( أو ) لم تكن الجناية على ذي مفصل ولا موضحة لكنها على شئ ( معلوم القدر مأمون التعدي ( 8 ) في الغالب ) من الأحوال ( كالأنف ) إذا قطعت
شرح
وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية اه‍ تعليق وشفاء وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء اه‍ ح بحر أخرجه الستة الا الموطأ بلفظه من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما ان يودي واما أن يقاد اه‍ شرح بهران ( 1 ) فان قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا ومن وقت الجناية إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه ولو مجنونا وليس هو كالحدود اه‍ مفتى ومثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ثبوته عليه فلا اعتراض ( 2 ) واما الأخرس فيقتص منه بالبينة واما بالإشارة فقال ح وتخريج ط وع يقتص منه وقال أبو بكر الرازي واحد تخريج ط لا يقتص منه اه‍ ن من باب حد الزنى ( 3 ) مباشر ( * ) متعديا فلا قصاص في جناية غير متعد اه‍ هداية قرز ( 4 ) من مفصله اه‍ ح فتح بلفظه قرز لا لو جنى عليه من غير المفصل اه‍ شرح فتح بلفظه ( * ) ولا يجب القصاص الا بعد البرء فيجب التأخير حتى يبرئ المجني عليه لجواز ان يموت اه‍ بحر وكب ( 5 ) قال في المقصد الحسن من أوضح رأسا كبيرا والموضحة قدر ربعه أو ثلثه ورأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر ولا توفية للزائد قرز وعن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لأنه لا يقال فيها ثلث أو ربع اه‍ غشم ( * ) ولا عبرة بما زاد على الايضاح نحو ان ينفذ جلدة رأسه جميعا وأوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص الا بقدر الموضحة فقط لا أنه يجلد رأسه والأرش أرش موضحة قرز ولفظ البيان في العتق قلنا هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة فليس فيها الا أرش واحد ذكره في الكافي اه‍ ن بلفظه من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي ( 6 ) ولا عبرة بغلظ اللحم ( 7 ) بالقطع لا بالضرب ( 8 ) احتراز من الأمة فان الغالب عليها الاتلاف ولو أمكن الوقوف عليها ا ه‍ زهور معنى