تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( لفرع ( 1 ) وعبد وكافر ( 2 ) على ضدهم ) فلا يجوز ان يقتص فرع من أصل فلا يقتل أب ولا جد وان على ولا أم ولا جدة وان علت بفرع لهم وان سفل ولا يقتص من حر لعبد ( 3 ) ولا من مسلم لكافر وقال ك بل يجب القصاص للفرع على الأصل ان اضجعه وذبحه لا ان رماه بالسيف وقال البتي ( 4 ) بل يلزمه القصاص مطلقا وقال أبوح وص يقتل الحر بالعبد لا السيد فلا يقتل بعبد ثم قال عليه السلام تفريعا على منع الاقتصاص من الأصل ( فلا يقتل ( 5 ) ) الولد ( أمه بأبيه ونحوه ) وهو اخوه أو ولده يعنى إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده ( 6 ) منها أن يقتلها به وكذلك إذا قتلت أمه ابنه أو أخاه لم يكن له أن يقتص منها ( ولا أبوه ) يجوز له ان يقتل ( أمه به ) فإذا قتلت ولدها لم يكن لأبيه ان يقتلها به ( ونحوه ) أي ونحو
شرح
عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يقاد الوالد بالولد وحديث سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه وحديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ورى هذه الثلاثة الأحاديث الترمذي وقد ضعفت أسانيدها وروى نحوها احمد من طريق أخرى ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أصح منها وصحح البيهقي سنده واحتج القائلون بوجوبه على الأصل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله في العمد والقود رواه ش وأبو داود والنسائي وابن ماجة ولم يفصل قلنا فصل ما رويناه ولا يجب القصاص للعبد على الحر لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل الحر بعبد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس ورويا أيضا عن علي عليلم أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد وهو المروي عن الصحابة واحتج من أثبت ذلك لعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله المسلمون تتكافأ دماؤهم وذهب النخعي إلى أن السيد يقاد بعبده لحديث سمرة عنه صلى الله عليه وآله من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي زاد في رواية من خصى عبده خصيناه واما الكافر فإن كان حربيا لم يقتل به المسلم اجماعا وإن كان ذميا فكذلك عند العترة وش واص لعموم قوله صلى الله عليه وآله الا لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري وغيره في جملة حديث وله شواهد واحتج من أثبت القصاص لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أولى من وفى بذمته اه‍ من ح بهران باختصار وقد تكلم على حجج المخالف في جميع الأطراف وحمل وعارض ( 1 ) من النسب قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله في الأصل لا يقاد والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر اه‍ شرح أيات ( * ) وأما الفرع من الزنى فيثبت له القصاص على الأب وأصوله من جهة الزنى وفاقا اه‍ ح لي لفظا ( 2 ) ويقتل المرتد بالذمي لا العكس اه‍ ن معنى وشرح فتح ( * ) مفهومه لا على كافر مثله وان خالف في الملة اه‍ وقال المؤلف لا يثبت على مخالف ملة ذكره في الفتح ( 3 ) ولا يقتل حر ذمي بعبد مسلم والعكس لان في ذلك مزية تمنع الاقتصاص اه‍ كب ( 4 ) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل ( 5 ) وكذلك الأطراف قرز ( 6 ) أو من غيرها مع وجود ولد منها