من المارن وهو الغضروف المتصل بعظم قصبتها فإذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر
مأمون التعدي في الغالب فيجب القصاص حينئذ وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر والروثة
بالروثة ( 1 ) وهو ما يجمع المنخرين من طرف الغضروف ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه
وسلم أرش القصبة ( 2 ) ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو ثلث أو
ربع ولا يقدر بالمساحة ( 3 ) ولا عبرة بالطول والعرض ( 4 ) ( و ) كذلك ( الاذن ( 5 ) ) هي وان
لم تكن ذات مفصل فهي معلومة القدر مأمونة التعدي في الغالب فيؤخذ الاذن بالاذن
وان اختلفا صغرا وكبرا وصحة وصمما إذا كان السمع لا ينقص بالقطع ( 6 ) والمثقوبة
بالصحيحة والعكس ( 7 ) فان اخذ بعضها اخذ مثله مقدرا كما مر في الانف ( قيل واللسان ( 8 )
والذكر من الأصل ) حكمهما حكم الانف والاذن في وجوب القصاص ذكره الفقيه س
في تذكرته والامام ى للمذهب قال الامام ى وكذا يقتص ببعض اللسان والذكر ومذهب
ش أيضا ثبوت القصاص في الذكر وفي بعضه ذكره في المهذب وكذا اللسان وقال أبوح
وك لا قصاص في اللسان إذ لا يمكن قطعه الا مع قطع غيره * قال مولانا عليه السلام
شرح
( * ) بالمباشرة لا بالسراية وفي التذكرة ولو بالسراية وهو ظاهر الاز ويؤيده كلام الشرح في قوله وفي
الأيمن الأيمن ونحو ذلك الخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون والله أعلم وكذا في الرياض ( * ) ينظر لو
أذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر الاز قرز وقيل معلوم القدر مأمون التعدي
فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو فينظر بل يلزم العقر قرز وقد قضى علي عليلم وعمر بذلك
وفعل الصحابة أولى من الأقيسة وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله وبغيره كله ( 1 ) وكذا
الوتيرة بالوتيرة وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة ( 2 ) على قول القيل لمن هشم ان يوضح إن كان بفعلين
وقيل هذه صحيحة ويكون الفرق أن المحل في الانف مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها
واحد إذ لا يهشم الا بعد الايضاح فالجناية واحدة واستقرب هذا الفرق صاحب الأثمار قال المفتي يبطل
هذا الفرق بقوله ويسقط بالعكس فاما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص ووجبت الدية فقط ويدخل أرش
القصبة في الدية قرز ( 3 ) المجردة عن النسبة والا فلا بد منها اه غشم قرز ( 4 ) لأنا لو قدرنا المساحة لأدى إلى
أن يؤخذ الانف الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث ( 5 ) مسألة والسن بالسن اجماعا للآية ولا قصاص في سن صبي
لم يثغر إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فإن لم يعد في مدة عود مثلها لزم اه بحر بلفظه ويرجع في المدة إلى قول
أهل الخبرة اه شرح بحر ( 6 ) بل وان نقص لان له ان يستوفي حقه اه مفتى ولي ولأنه ليس موضعه ( 7 )
وقال في هامش الأثمار لا العكس اه شرح وقيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب الأقراط والا فلا
قصاص لعدم المساواة ( 8 ) الا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح