عدالته قال في الانتصار والظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع الغناء وفعله وهو
المختار وعن ش يحرم إذا قصد المغنيين ويباح إذا سمع خفية ( ومنه ) أي ومن التعزير ( حبس
الدعار ) وهم الذين يختلسون ( 1 ) أموال الناس ويتلصصون فيأخذونها عدوانا ( و ) من التعزير
أيضا ( زيادة هتك الحرمة ( 2 ) ) كمن زنى في المسجد ( 3 ) أو بمحرم له ( 4 ) فان الامام يزيد في حده
ما رأى لأجل هتك الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا ( وما تعلق بالآدمي فحق له ( 5 ) )
نحو ان يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها ( 6 ) فان تعزيره حق
للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة ( 7 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن له تعلق بحق
الآدمي ( فلله ( 8 ) ) أي فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم تركه وهذا التفصيل رواه في شرح
أبى مضر عن الحقيني وعن الصادق انه حق لآدمي ( 9 ) فيكون للحاكم ان يعفوا ولم يفصل ( 10 )
وعن م بالله انه حق لله فلا يسقطه الحاكم وهو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو
مضر للم بالله قولان قوي انه حق لآدمي ( 11 ) قبل المرافعة وبعدها
( كتاب الجنايات ) الأصل في أحكامها قوله تعالى ولا تقتلوا
النفس التي حرم الله الا بالحق وقوله ولكم في القصاص حياة ( 12 ) وقوله والجروح قصاص ( 13 )
إلى غير ذلك
( فصل ) في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
شرح
( 1 ) خفية من غير حرز اه ن من المحارب ( 2 ) فان تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان
اه ح لي ( * ) عبارة الهداية وزيادة على الحد لهتك الحرمة ( 3 ) الحرام ( 4 ) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اه مصابيح
( 5 ) فينتظر طلبه ويصح منه العفو ولو بعد الرفع وتسقطه التوبة ولو بعد الرفع لأنه ليس بحد بل كسائر الحقوق
اه تعليق الفقيه ف على اللمع ( 6 ) من غير حرز بل يقال ولو من حرز لان من شرط السرقة التي توجب القطع أن تكون
خفية ( 7 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 8 ) كأكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع
وليس للامام أن يعفو عنه الا لمصلحة وله تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز ( 9 ) وهو ذو الولاية ( 10 ) بين بعد
المرافعة وقبلها ( * ) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه ( 11 ) وهو المعزر وهو ذو الولاية
( 12 ) أي في ايجابه بقاء حملا في معافاة الانسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما جميعا
وعليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء * وبالقتل تنجو كل نفس من القتل( 13 ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرء مسلم الخبر ونحوه تمام الخبر الا بأحد ثلاث كفر
بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق رواه ش وأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من
حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا وهو في الصحيحين عن ابن مسعود وعن عائشة عند مسلم وأبي
داود اه شرح بهران والاجماع على ذلك قلت وهو من ضرورة الدين اه بحر وقوله صلى الله عليه وآله