تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
من ميتة أو من مال غيره وهو كاره أو نحو ذلك ( 1 ) أو يشتم غيره بما لا يوجب حدا نحو يا كلب يا بن الكلب أو يا جيفة ( 2 ) أو نحو ذلك فإنه يجب التعزير ( و ) كذلك ( اتيان ( 3 ) دبر الحليلة ( 4 ) ) فإنه معصية عندنا لا يوجب حدا ( و ) كذلك اتيان ( غير فرج غيرها ) يعنى من استمتع من غير زوجته في غير فرج ( 5 ) فإنه يستحق التعزير ومن ذلك استنزال المنى بالكف فإنه معصية لآثار وردت في ذلك ( و ) كذلك ( مضاجعة ( 6 ) ) امرأة ( أجنبية ( 7 ) ) اي غير زوجه ولو كانت محرما ( 8 ) إذا جمعهما ثوب واحد ( 9 ) في خلوة أو غيرها فان ذلك معصية توجب التعزير ( و ) كذلك إذا وقعت ( امرأة على ( 10 ) امرأة ) لتستمتع كل واحدة بالأخرى بوضع الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التعزير ( و ) كذلك ( اخذ دون العشرة ) فمن سرق دون عشرة ( 11 ) دراهم فعليه التعزير لا القطع ( و ) الواجب ( في كل ) من أجناس هذه المعاصي ( دون حد جنسه ( 12 ) ) فالاستمتاع المحرم فيه دون حد الزنى ( 13 ) وفى سرقه دون العشرة قيل ح حك اطراق الأنامل حتى
شرح
أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه‍ كشاف وكب وبستان في حديث آخر انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن وقد سبتها ( * ) عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين جلدة وإذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على أن من رمى غيره بشئ من ضروب الفسق فإنه يعزر اه‍ شفاء ( 1 ) المراد ما لم يظن رضاه ( * ) كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز ( 2 ) وكذا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعزر اه‍ ح فتح معنى ( 3 ) أو قبلها وهي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه‍ تكميل بلفظه قرز ما لم يكن بإذن المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم ( 4 ) الزوجة والأمة ( 5 ) أو فيه ولم يولج ( 6 ) وكذا مضاجعة الرجل للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة اه‍ ح لي لفظا ( 7 ) وذلك مع عدم الضرورة فان خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر اه‍ عامر قرز وان قارنت الشهوة ما لم يخش الوقوع في المحظور ( 8 ) قيل إذا كان ذلك من غير ستر بينه وبين المحرم والا جاز ( 9 ) أو منزل وكان غير محرم والمنزل خالي ثبت التعزير الا لضرورة قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان وعليهما التأديب والتعزير والله أعلم اه‍ نجري ( 11 ) أو عشرة من غير حرز ( 12 ) في العدد بجلدة أو نحوها وأبلغ منه في الايجاع كما مر وينصف للعبد ويحصص للمكاتب ونحوه كما مر اه‍ ح لي لفظا قرز وفي الكافي يستوي الحر والعبد اه‍ ن ولكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا خمسين وإذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين وكذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا أربعين وكلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى أن يؤدب بالأغلظ في الأخف وبالأخف في الأغلظ ( 13 ) وحد علي عليلم م وجد مع امرأة من غير زنى مائة جلدة الا سوطا أو سوطين وأفتى بذلك ولم ينكره أحد اه‍
شرح الأزهار — صفحة 382 | الإمام أحمد المرتضى